الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

أسلحة بيضاء
أسلحة بيضاء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من الأسلحة البيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتمكن الخدمات الأمنية بالقطاع الثالث بالطريق الدائري، من ضبط عامل بأحد المصانع بحوزته عدد من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار فيها، مرتكبا بذلك نشاطا إجراميا.

وتبين من التحريات والفحص  تمكن الخدمات الأمنية بالقطاع الثالث بالطريق الدائري من ضبط "ع ع ع"، 17 سنة، عامل، مقيم المرج القاهرة، حال تواجده بالطريق أعلى كوبرى مسطرد اتجاه القاهرة، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مستقلا دراجة نارية، بدون رخصة، وبحوزته 22 قطعة سلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، أقر بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد قانون الأسلحة والذخائر في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.