قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احذر.. اقتحام المزلقانات أثناء غلقها يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه

السكة الحديد
السكة الحديد
2454|أميرة خلف   -  

على هامش قيامه بجولة تفقدية داخل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، أكد وزير النقل كامل الوزير ضرورة التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة، مشيرا إلى أنها إحدى الخطوات الهامة لـ حوكمة دخول الركاب إلى المحطة، ومنع وقوع الحوادث التى قد تودي بحياة المواطنين.

فى سياق متصل، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ما حققه الرئيس السيسي من مشروعات قومية عملاقة فى منظومة النقل القومية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، مشيراً إلى أن مصر لأول مرة فى التاريخ تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري والسكك الحديدية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، مشددين على ضرورة حفاظ المواطنين عليها، والدفاع عن منشآت الدولة وممتلكاتها والتى تعتبر بمثابة أمن قومي، مع إطلاق حملات للتوعية بخطورة الأمر لاستئصال الظاهرة من جذورها.

عقوبة اقتحام السيارات للمزلقانات أثناء غلقها والوقوف على السكة الحديد ومرور الحيوانات

وفى هذا الصدد، جرم القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية ووفقا لتعديلاته الجديدة الصادرة بالقانون 94 لسنة 2018، وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديد.

ووضع القانون بعض الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار حتى لا يتعرض فاعلها للحبس والغرامة، جاء أبرزها فيما يلي:

1- حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها، إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكة الحديد.

2- حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية.

3- حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها.

عقوبة الوقوف على السكة الحديد

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا، وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة والتى قضت بتغليظ العقوبة فى القانون الصادرة برقم 94 لسنة 2018.