الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفض نقل الحاخام لاسرائيل

بالمستندات.. الفتوى والتشريع تكشف كيفية شطب ضريح أبو حصيرة من الاثار

صدى البلد

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار اسامة محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتواها ردا على طلب وزير السياحة والأثار حول كيفية تنفيذ حكم بسند أنه أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز قيام وزارة السياحة والآثار بتنفيذ حكم ضريح أبو حصيرة المشار إليه من تلقاء ذاتها في ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً باعتبار الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الشهير بشطب اسم ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية، كأن لم يكن.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولاً: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الأثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعا: رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي لضريح ابو حصيرة

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا - بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠١ الصادر في ٢٠٠١/١/٢٤م فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

ولما كان الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي، بالطرق والإجراءات التي حددتها القوانين والنصوص المشار اليها وخاصة إعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجهة المنوط بها التنفيذ، إلا أن الثابت أنه ولئن كان لم يتم إعلان الجهة طالبة الرأى بصورة رسمية من ذلك الحكم المستطلع الرأى بشأنه مديلا بالصيغة التنفيذية، فإنها علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۲م من تلقاء ذاتها على شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وإن الجهة الإدارية قد أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دونما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية، ولما كان ما تقدم يدخل في صميم اختصاصات اللجنة المشار إليها بموجب نص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المشار إليها التي حولت لها الموافقة على شطب تسجيل الأثر العقاري من عداد الآثار، والنظر في شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة، وكذا الموافقة على إخراج أراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار، وكانت الخصومة في خصوصية الحالة المعروضة عينية موجهة إلى القرار الإداري الذي قضى بإلغائه، لذا فإنه ولئن كانت الجهة طالبة الرأى غير ملتزمة بتنفيذ الحكم المستطلع الرأى بشأنه جبرا لعدم إعلانها بصورة رسمية من هذا الحكم منيلا بالصيغة التنفيذية، إلا أنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذه طوعا إعلاء لمبدأ المشروعية واحتراما للقانون متى تثبتت من صدوره، وذلك دونما أن تخلع عن الضريح المشار إليه والمقابر اليهودية المحيطة به صفة المال العام، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز المساس بها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة ما قد يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

صوره من فتوى مجلس الدولة حكم ضريح أبو حصيرة: