الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حالات بيع بضائع المحال التجارية بالمزايدة العلنية

بضائع
بضائع

حددت المادة 33 من قانون رقم 100 لسنة 1957 بإصدار قانون بعض البيوع التجارية، عن أنه يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب حالة من الحالات الآتية:

( أ ) تصفية المحل التجارى نهائيا.

(ب) ترك التجارة فى صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها.

(ج) إغلاق فرع من فروع المحل الرئيسي ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى فى دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها.

(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية أو محافظة الى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية فى هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.

(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز إجراء هذه التصفية إلا مرتين فى السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.