الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى التظلم من الأمر الخاص

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى التظلم من الأمر الخاص.

جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق " دستورية " المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقرهة.

فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم - أن الأمر الذى يُصدره القاضي فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه ، إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره - لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعي بشأن النص المقضى بعدم دستوريته.

ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ - ونظرًا لعدم وجود نص خاص - تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقًا لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات.