الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي.. مهلة 6 أشهر أمام الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها

موظف
موظف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وينطبق القانون على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية والحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون قيم، ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها.

قانون العمل الأهلي

يهدف القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور والتى تنص على أنه"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وتضمن القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية"، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.


-