الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى تجب الزكاة على الزروع والثمار وما هى ضوابطها.. الإفتاء تجيب

زكاة الزروع
زكاة الزروع

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الزروع تكون على من يزرع ، أي صاحب الزرع ، فهي مقدار من الزكاة على كل الزروع التي تخرج من الأرض.

أوضح خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا زاد ما يخرج من الأرض عن 620 كيلو تخرج عليه زكاة ، ولو أقل من 620 كيلو لا زكاة عليه.

وأشار إلى أنه يخرج العشر إذا سقيت الأرض بالمطر، ونصف العشر إذا سقى الزرع بالآلة " وآتوا حقه يوم حصاده".

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها، أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وينبغي أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.

مقدار زكاة الزروع والثمار
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.

حكم الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأخذ بمذهب الأحناف في حكم إخراج الزكاة عن الزروع والثمار التي لا تؤكل، لافتًا إلى وجوب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت قيمة المحصول السنوي النصاب وهو 612 كيلوجرامًا.