يستهدفقانون سوق رأس المال، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيقالنمو الاقتصاديوالتنمية الشاملة.
ووفقا للقانون ينشأ بهيئة سوق رأس المال سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.
ولمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة.
(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به،ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
و لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
و على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (٢٧) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.