قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط إلتزامات شركات الوساطة تجاه العملاء في التعامل مع العقود الآجلة

صورة تعبيرية - العقود الآجلة
صورة تعبيرية - العقود الآجلة

يستهدفقانون سوق رأس المال، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:

( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.

(ب) متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.

(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.

(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.

(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.

وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار عليه فى المادة (٢٣) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.

ويجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.

وتسرى أحكام المادة (٢٠ مكررًا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

وتسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (٢١)، (٢١ مكررًا) من هذا القانون.(١٩)

ولهيئة البورصة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.

وتسرى أحكام المادة (٣١) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة.

ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له، أو النظام الأساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.

وتسرى أحكام المادتين (٣٠)، (٣١) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع.