قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه يجوز للطائف ببيت الله الحرام أن يستريح أثناء الطواف إذا احتاج إلى ذلك بسبب التعب أو المشقة أو عدم القدرة على إتمام الطواف دفعة واحدة، ولا يؤثر ذلك على صحة طوافه ما دامت الاستراحة في حدود الحاجة المعتادة.
هل الاستراحة أثناء الطواف تؤثر على صحته ؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “أحيانًا وأنا أطوف لا أقدرُ على إتمامِ الطوافِ دفعةً واحدة، فأجلسُ لالتقاطِ أنفاسي لأقدرَ على إكمالِ الطواف. فما حكم الشرع في ذلك؟”.
الاستراحة في الطواف
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الاستراحة في الطواف بعذرٍ كالاستراحة لعدم القدرة على إتمام الطواف دفعةً واحدة -كما هي حالة السائل-، وكذلك القصيرة التي لا تقطع الموالاة، لا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثيرها على صحة الطواف، لكونها لا تأثير لها على الموالاة فيه.
أمَّا الاستراحةُ الطويلةُ بدون عذرٍ فهي وإنْ كانت لا تُؤثِّر في صحة الطواف، إلَّا أنَّ الأَوْلَى تركها مراعاةً لخلافِ الفقهاءِ مِن كونها مُؤثِّرةً في صحةِ الطوافِ مِن عدمه.
الخروج من الطواف
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما مدى انقطاع تتابع الطواف بالذهاب للوضوء؟ فرجلٌ ذهب إلى الحج، وأثناء الطواف انتقض وضوؤه، فخرج مِن طوافه وتوضأ، ثم عاد فور الانتهاء مِن الوضوء فأكمل الشوط الذي خرج منه وبَقِيَّةَ الأشواط بعد ذلك، فهل طوافه صحيح شرعًا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا أحدث الطائف بعد إن طاف عدة أشواط ثم قَطَع الطواف ليتوضَّأ، ثم عاد مستكملًا مباشرةً الطوافَ مِن الموضِع الذي توقف عنده- فطوافه حينئذٍ صحيحٌ شرعًا، ولا إعادة عليه.
وتابعت دار الإفتاء: “وإذا أحدَث الطائفُ بعد أن طاف عدة أشواط، ثم خرج مِن طوافه فتوضأ، ثم عاد مباشرةً فبَنَى على ما طاف -كما هي مسألتنا-، فإن بناءَه على ما أدَّاه من الطواف قبل الوضوء صحيح، ويترتب على ذلك أن طوافه كلَّه صحيح شرعًا، ولا يَلزمه الإعادة؛ كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك نَقَلَها الإمام ابن حبيب، والشافعية، والحنابلة في أحد القولين”.
وأما الموضِع الذي يَبني منه، فالمختار للفتوى: أنه يُكمِل طوافه مِن الموضِع الذي انتهى إليه قبل الذهاب إلى الوضوء ولو كان هذا الموضِع في أثناء الشوط، وهو مذهب الجمهور القائلين بجواز البناء في هذه الحالة، بخلاف الحنابلة حيث قالوا بوجوب البدء مِن أوَّل الشوط الذي قطعه في أثنائه.

