الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إلغاء الجزاءات التأديبية لموظفي الحكومة بإنقضاء 4 فترات وفقا للقانون

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة

يستعرض موقع صدي البلد  شروط وإجراءات لمحو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة الخاضعين لأحكامه وذلك وفقا لقانون  الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى نص علي  أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

 

1 - سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2 - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.

4 - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

6 - ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية. 

ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة،  الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة