الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط ترخيص المنشآت السياحية وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

منشآت سياحية
منشآت سياحية

يستهدف قانون المنشآت الفندقية تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد"، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات. 

 

وحدد القانون ، اشتراطات وآليات ترخيص المنشآت ، حيث نصت المادة 9 من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

 

وطبقا للقانون، تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

 

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .

 وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .

 

ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا، فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا ، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة.

 

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .