الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يقضي المسلم ما فاته من صلاة الجماعة ؟.. الإفتاء ترد

صدى البلد

كيف يقضي المصلي ما فاته من صلاة الجماعة ؟.. سؤال ورد إلى الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، وقالت دار الإفتاء: أنه على السائل أن يقوم بعد سلام الإمام فَتُصَلِّي ركعتين، تقرأ في كل منهما بالفاتحة فقط، ثم تجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسلم.

 

كيف يقضي المسبوق الصلاة بعدما فاتته ركعتان منها؟

سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأشارت الى أن الفقهاء اختلفوا في كيفية صلاة المسبوق على ثلاثة أقوال:

ذهب الشافعية إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَا أَدرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته قولًا وفعلًا؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» رواه الإمام أحمد.

وذهب المالكية ومحمد من الحنفية إلى أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد؛ وذلك عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، لكنه بانٍ على صلاته في حق الفعل؛ عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»،

وأكدت الإفتاء إنه يجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعية، أو القضاء كما ذهب الحنفية والحنابلة، أو الجمع بينهما كما ذهب إلى ذلك المالكية؛ فمن المقرر شرعًا "أنه لا ينكر المختلف فيه" والأمر على السعة؛ تيسيرًا على المسلمين في عبادتهم لله عز وجل.

حكم إمامة المسبوق بمثله بعد سلام الإمام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز بعد سلام الإمام من الصلاة أن يؤم أحد المأمومين المسبوقين خلفه الآخر؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان هناك إمام يصلى وواحد أو اثنان دخلوا مسبوقين وصلوا خلفه، فهل يجوز بعد انتهاء الإمام من الصلاة أن يكون واحدا من المأمومين إماما ويصلى بالآخر، أي أنهما بعدما كان الاثنان مأمومين، واحد منهم سيكون إماما للآخر ويكمل الصلاة، فهنا يوجد خلاف بين العلماء.

وتابع أمين الفتوى أن بعض العلماء يقولون هذا جائز ، لأنه من الممكن لو فسدت صلاة الإمام وفقد الوضوء أن يقدم واحدا من المأمومين ويكون بذلك إماما للجميع.

وأضاف مستشار المفتي إلى أن بعض العلماء قالوا ليس ذلك بجائز لأنهما فى صلاة واحدة وفى رتبة واحدة فلماذا يتقدم أحدهما على الآخر.

وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن المسألة واسعة ولا حجر فيها.

 

تصرف شرعي يمنحك ثواب صلاة الجماعة إذا أدركت الإمام عند التسليم

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسبوق مصطلح فقهي يطلق على من لم يدرك صلاة الجماعة من أول ركعة، لأن الإمام سبقه في بعض الركعات.

وأضاف مدير الأبحاث الشريعة، أن إمامة المسبوق جائزة شرعًا، موضحًا: فإذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا-يكمل ما فاته من الصلاة، فيجوز له أن يقف بجانبه ليجعل المسبوق إمامًا له لينال ثواب الجماعة.

وضرب، مثلًا للتعريف بمعنى المسبوق: «كمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العصر، فيكمل ما فاته من الصلاة بعد تسليم الإمام فيسمى بذلك «المسبوق».

وكشف عن موقف شرعي لا يعرفه عامة الناس، بأنه بعد تسليم الإمام يجوز للمسبوقين أن يجعل من بجواره إمامًا ويكمل معه الصلاة ليحصلا على ثواب الجماعة كاملًا، ضاربًا مثلا: أنه إذا سلم الإمام، وهناك رجلان -مسبوقان- سيقفان ليكملان ما فاتهما من الصلاة، فيجوز لأحدهما أن يجعل الآخر إمامًا ويقف على يمنه أثناء الصلاة ويجب على من عين إمامًا أن يجدد نيته من جديد دون التلفظ بها.

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، ولأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». [أخرجه الترمذي].

وأضاف مركز الأزهر عبر الفسببوك: يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة، لقوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». [أخرجه مسلم]، ومن كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة.

وأكمل: إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس ، وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب.

وتابع: يُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [أخرجه مسلم] 
وأشار مركز الأزهر إلى أن تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا.

والمسبوق في صلاة الجنازة يكبّر للإحرام، ويقتدي بالإمام في الانتقال من تكبيرة للتي تليها؛ بيد أنه يقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء لنفسه ولجميع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ولا يُسلِّم مع الإمام، وإنما يتمّ ما فاته من تكبيرات على الهيئة المذكورة  ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتمّها بعد تسليم الإمام، إلا أنه يكبّر لها خمس تكبيرات.