الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي.. عقوبات مشددة تنتظر مخالفي تعديلات قانون غسل الأموال

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات وتعديلات مشروع قانون غسل الأموال وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الاخيرة فيما يلى:

 

تعديلات قانون غسل الأموال

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. 

وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على: يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: 

1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. 

ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، " التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه. 

كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2" والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها. 

كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على : تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

عقوبات قانون غسل الأموال

وتضمنت المادة الـ 15 مكرر، عقوبات رادعة، لكل من يمارس أعمال مالية غير مشروعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة، لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة.