الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 5 سنين وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون للتحريض على الانتحار

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر قانون تجريم التحريض على الانتحار، من مشروعات القوانين المهمة، التي من المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، والذي كان قد تقدم به النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، خلال نهاية دور الانعقاد الماضي، وتم إحالته إلى اللجان المختصة.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أن: يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».


وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.


وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي.


وتم اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق الطرق المبينة بالمادة (171) وهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.