الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة للمتعطلين عن العمل.. تعويض بطالة 40% بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد مزايا غير مسبوقة لأصحاب المعاشات.

 

كما منح أيضا قانون التأمينات والمعاشات الجديد المتعطلين عن العمل، عدد من المزايا نظرا لظروفهم حيث منحهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة وفقا لعدد من الشروط.

 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة تأمين البطالة طبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

 

قيمة تعويض البطالة

 

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

 

1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

4- 45% لباقى الأسابيع. 

 

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:


1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه
2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول

شروط الحصول على تأمين البطالة

 

وحدد باب تأمين البطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لاستحقاق تعويض البطالة:

 

1- ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

 

وتسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

 

ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

 

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

 

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.