الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: المسؤولية الطبية والزواج المبكر على رأس أولوياتي بدور الانعقاد القادم

ايناس عبد الحليم،
ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

صرحت النائبة  إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل وأن على رأس الأولويات إقرار قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضا المرضي على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء وعدم حمايتهم خير شاهد وخير دليل، لاسيما وأن القانون قد انتهيت مناقشته بلجنة الصحة وبصدد إحالته إلى الجلسة العامة لإقراره كقانون.
 

وأكمات أنها ستعيد تقديم قانون تجريم الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال  أو تعرضهم لأى مخاطر، لاسيما وأن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، وهذا ما دفعنا للتقدم بقانون وهو اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.


واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأضافت “ عبد الحليم”  أنها ستعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، حيث أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

 ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وايضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.


كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.