الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـعد ضبط قضايا بـ320 مليون جنيه..الحبس سنة وغرامة 200 ألف عقوبة سرقة الكهرباء

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 375657 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (320,136,778 مليون جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.