الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟..الأزهر يجيب

صدى البلد

هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟..سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لموقع "فتاوى البلد "،وتم الرد عليه بفيديو على تطبيق  فيسبوك بواسطة فضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة،الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال سلامة،إن مسائل الطلاق مختلفة ويجب تواصل الزوجين مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية لسماع من كل طرف تفاصيل الواقعة لوضع حكم صحيح،والحكم العام في مسألة إطلاق يمين الطلاق على الزوجة وقول “أنتي طالق”فهي لا تحتاج إلى نية لأن هذا اللفظ وضع لحل الرابط بين الرجل وزوجته.

 

لا طلاق في إغلاق 

وشدد سلامة،أنه لا يحل للإنسان بأن يتلاعب بلفظ الطلاق ولا يستخدمه إلا عند الضرورة القسوة وبالطريقة التي حددتها شريعة الإسلام،وعند الغضب الطبيعي الذي يدرك أثنائه المرء مايفعل فيقع الطلاق،وأضاف أن هناك حالات غضب هيستيرية يفقد فيها الإنسان وعيه وهي تسمى ب"الإغلاق"،وورد فيها حديث “لا طلاق في إغلاق”وهنا لا يقع الطلاق بإتفاق العلماء.

 

زوج يحلف على زوجته إنها تكون زى أمه..استمع لرأي الأزهر الشريف

حكم من يحلف بالطلاق كثير

حكم من حلف بالطلاق .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.

 

وأضاف الدكتور محمد وسام ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.

 

كفارة اليمين

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

 

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

 

وأضاف أمين الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

 

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد - كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا، لأن الصاع عندهم 2.04 كجم.