الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة تهديد المواطنين.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون العقوبات، بحيث يستبدل بنص المادتين 326 و 327 من القانون رقم 58 لسنة 1937 نص المادتين 226 و 327.

ونصت المادة 226 من المقترح الذي تمت إحالته للجان المختصة، على أنه: كل من حصل بطريق التهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر؛ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

فيما نصت المادة 327 من المقترح على أنه: كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر؛ يعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ووفقًا للمقترح؛ تكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.