الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ..شروط إعارة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين علي سير العملية التعليمية بها وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد شروط إعارة أعضاء هيئة التدريس والتي نستعرضها أهمها في السطور التالية.
 

وفي هذا الصدد نصت المادة (85) علي أن مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة. 

 

وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص،وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة أخرى. 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى. 

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

 

ولفتت المادة (86) إلي إنه يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقى أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.

فإذا عاد المعار إلى عمله فى الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.

 

ووفقا للمادة (86) مكررا، يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو أكثر، فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فاذا ترك منصبه العام عاد الى شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس اذا كانت شاغرة، والا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته. فاذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة فى الجامعة، عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل فى هذه الحالة بمقتضى حكم المادة ١٢١ من هذا القانون.