الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حاول غسل حصيلة نصبه على المواطنين بالقاهرة.. شخص يواجه السجن 7 سنوات

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية  "على خلاف الحقيقة" ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية  "على خلاف الحقيقة" ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـــ 25 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.