الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتنقيبه عن الآثار بالقاهرة.. شخص يواجه عقوبة السجن 7 سنوات

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم .

أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر ، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.