الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اشتراطات تقديم مراكز الرعاية الصحية للخدمات العلاجية والطوارئ

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

نص قانون نظام التأمين الصحي الشامل، على أن "تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.

وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.

ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.

ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات المشار إليها قانونًا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية كحد أدنى بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.