الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون يلزم مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية بإعداد تقرير سنوي ورفعه للرئيس

صدى البلد

يعد قانون الطوارئ الطبية من أهم القوانين الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس السيسي.

ويهدف القانون إلى وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وحددت المادة 6 من القانون باختصاصات مجلس الأمناء للصندوق حيث نصت على أنه يختص برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1-     وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2-     متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

3-     إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4-     الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.

5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.