الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها أعمال الهجرة غير الشرعية.. محظورات قانونية على مراكب الصيد

مراكب الصيد
مراكب الصيد

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وحدد القانون ضوابط عمل مراكب الصيد .

 

حظر التواجد خارج المياه الاقليمية 

 

وفي هذا السياق نصت المادة (36) علي انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

وحظرت المادة (37) علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى ، أيضا مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

وفي حالة تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير، طبقا للمادة (39).

وحظرت المادة (40) استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.