الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يناقش قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.. بعد غد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد تقرير اللجنة ان المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين. 

وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدي بحياتهم فضلاً عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

وقد تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارًا للطاقة البشرية فضلاً عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.

 ومن خلال رصد هذه الظواهر وأثرها السلبى على المجتمع المصرى، وفى إطار عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان. 

و ذكر التقرير انه وبناءً على ما سبق وما تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدًا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يحقق الأمن والآمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضاري. أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

جاء مشروع القانون المقدم من النواب في ثلاثة مسارات مختلفة لوضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ولتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين باتباع المعايير الدولية.

المسار الأول: - تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.

المسار الثاني:" تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين. - تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المسار  الثالث يتمثل في تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحياً وغذائياً من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.

اشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تضمنت (24) مادة

المادة الأولى: نصت على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، ومراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة

1994، والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

المادة الثانية

نصت على التزام المخاطبين بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

أجاز مشروع القانون بنص المادة من المدة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثالثة
نصت على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية على أن يستمر العمل بالقرارات السارية إلى أن تصدر لائحته التنفيذية على أن تتضمن - بما لا يتعارض مع أ أحكامه . التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وتحديد فئات رسوم إصدار التراخيص بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف.

مادة (1)

اشتملت على عدد من التعاريف لتحديد المقصود من كل الكلمات والعبارات الواردة بنصوص مشروع

القانون بصورة لا تحتمل اللبس أو التأويل عند تفسير نصوصه.

الفصل الثاني حيازة الحيوانات الخطرة :

تناول هذا الفصل من مشروع القانون المواد من (2) : (9) والتي نصت على الآتي:

 حظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة مع جواز حيازتها أو تداولها أو إكثارها بترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها ذلك وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز البحثية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن  حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة. الزام حائر الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بتحديديها قرار من الوزير المختص لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وقيد ذلك في سجلات لتحديد

التاريخ الطبي لها وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة له وتوفير الغذاء المناسب لها. 
الزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو نفوقه أو هروبه أو إصابة أو وفاة شخص تعرض للاعتداء منه وفى حالة الرغبة في نقل حيازةالحيوان أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوانه ورعايته. الزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة كتابة فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة خلال مدة لا

تتجاوز سبعة أيام على أن تصدر شهادة تتضمن البيانات الخاصة به وتسلمه للحائز متى توافرت شروط الحيازة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص للحيازة

. يتعين على من يجد أنا من الحيوانات الخطرة متروكا أو ضالاً أو يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري.

• حجز السلطة المختصة أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة
بشانه

الفصل الرابع تضمن هذا الفصل من مشروع القانون نصوص المواد من (10): (14) وقد جاءت فحوى نصوصها على النحو الآتي: حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري.
و انشاء محلات الكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخص

و تضمن الفصل الرابع حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري.  و إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لفيد الكلاب المرخص بحيازتها.

و تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقما مسلسلا تثبت في رقبته وفى حالة فقدها يسلم لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها. و وجوب تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها و عدم جواز أن يقل من مصطحب الكلب عن سنة عشر عاما.

و تضمن  الفصل الخامس باب و  انتظم هذا الفصل في المواد (15) (21) والتى أفردت عددًا من العقوبات المقيدة للحرية والغرامات المالية على أن يحكم بأحد العقوبتين ومصادرة الحيوان محل المخالفة مع التصالح في بعض الحالات بما يحقق الردع العام لمخالفة نصوص وأحكام مشروع القانون المعروض.

و تضمن منح الموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطرى التدابير والإجراءات تجاه الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان، والتعامل معها بصورة رحيمة. التحفظ على الحيوانات المصادرة سواء حيوانات خطرة أو كلاب والتى يتم حيازتها أو تداولها أو إكثارها بالمخالفة الأحكام هذا القانون لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطرى في أماكن إيواء معدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.