الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة المال على المدخرات لزواج الأبناء.. حالة واحدة فقط

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بداى الإفتاء أن المال المدخر لزواج الأبناء يجب فيه الزكاة إذا كان موعد الزواج في المستقبل كأن يكون الأبناء مازالوا في الابتدائي او المرحلة الإعدادية فهنا الحاجه مستقبلية وليست حالية.

واضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه أدخر مبلغ كبير لزواج أبنائي فهل عليه زكاة مال؟  ،  قائلا:  أما إذا كان موعد زواجهم في الوقت الحالي فهنا ليس على هذا المبلغ زكاة مال. 

وتابع:  ااما لوكان هذا المبلغ مدخر في صورة شهادات استثمار وبالغ للنصاب وحال عليه الحول فتخرج فيه زكاة المال. 

كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار

ورد سؤال إلى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه "أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل علي زكاة؟".

رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريا زكاة وهكذا.