الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوج ابنتي متعثر ماديا.. فهل يجوز إعطاؤها من زكاة المال؟

صدى البلد

في ظل ظروف المعيشة الصعبة وتغير المناخ الاقتصادي، أصبحت الحياة الزوجية الحديثة بين الشاب والفتاة تحتاج إلى توافر دخل مادي جيد يعين على الحياة، وتزداد صعوبة بعد الإنجاب، فتجد دخل الزوج يكفي بالكاد للطعام والشراب والعلاج، فيضطر الوالد أو الوالدة لتقديم المساعدة المادية، وهنا سؤال يشغل ذهن البعض: “هل يجوز للوالدين إعطاء ابنتي المتزوجة من زكاة مالي؟”.

الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لأنها ليست مكلفة بالنفقة عليه، كما يجوز للأب إعطاء ابنه المتزوج الذي لا يستطيع كفاية احتياجات أبنائه وزوجته، وذلك لأن الابن او الابنة في هذه الحالة ليست نفقتهم واجبة على الوالدين بعد الزواج والالتحاق بالوظيفة، أما إذا كان الأبناء في بيت أبيهم ولم يعملوا أو يتزوجوا فلا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة لأنهم ملزمون من الوالدين.


شروط إعطاء الأقارب من زكاة المال 

قال الدكتور  مجدي، مستشار المفتي عبر “فيسبوك”: “أولا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قل، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {ولا تبذرۡ تبذيرا} [الإسراء: 26]، ثانيا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير  أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال من هو مثله، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعية التي حددها الله تعالى في قوله: {إنما ٱلصدقٰت للۡفقرآء والمساكين والعاملين عليتها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةٗ من ٱللهۗ والله عليم حكيمٞ} [التوبة: 60]".

واختتم مستشار المفتي أن القريب المبذر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة.. الإفتاء: تجوز في هذه الحالة

أوضحت دار الإفتاء حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصا بك.

متى تجب الزكاة

إن الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

- الأصول الثابتة: حيث إنه يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصاب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2.5% من قيمة هذا المال.

- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة: بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة وهكذا.

- البهائم والأنعام: فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام، أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.