الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحركات حكومية برلمانية عاجلة.. غرامة 2 مليون جنيه لهؤلاء التجار

صدى البلد

شهدت الأيام الأخيرة تحركات برلمانية بشأن ارتفاع الأسعار وتنامي ظاهرة انتشار تجار الأزمات، والذين يقومون بحجب السلع لبيعها بسعر ازيد من سعرها الأصلي.

وقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء الثلاثة، قائلاً: ما الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع بشأن أسعار السلع؟ وما الخطط والسياسات التى اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد كلف ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.

وطالب خضراوي بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب، مؤكدا ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكرى السلع الاستراتيجية، كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن الأسباب الحقيقية التى وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى سلعة السكر فى الوقت الراهن.

عقوبة احتكار السلع بالقانون


وفي هذا الإطار واجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".