أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية مدرس متهم بهتك عرض 4 طالبات لم يبلغن سن الـ 12 عاما للجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المتهمات لم يبلغوا الثانية عشرة من عمرهم وذلك بالقوة وبغير ،رضائهم، مستغلا حداثة سنهم، وما له عليهم من سلطة فعلية بحكم كونه معلمهم بأن أوهمهم كذبا بحيلة ماكرة انطلت عليهم لصغر سنهم وقلة إدراكهم، فإنساقوا وراءه وصدقوه فيما ادعاء، حتى تمكن من حملهم على ملامسة موطن عفته، قاصدا من ذلك إشباع شهوته وقضاء وطره
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".