حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لندب الموظفين للعمل بجهة أخرى، بما يحقق التوازن بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة وحقوق الموظف، ويضمن الاستفادة من الكفاءات والخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وانتظام سير المرافق العامة.
ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى
نص القانون على أن ندب الموظف يكون بقرار من السلطة المختصة ، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته عن أربع سنوات.
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة. وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
