الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"صحفيون متحدون" تضع مشروع قانون جديد لـ"الصحفيين"


انتهي مركز "صحفيون متحدون" من إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلا من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، والذي وضع لخدمة أغراض النظام السياسي ونشر الفكر الاشتراكي.
وأكد المركز على ضرورة صياغة قانون جديد ليتماشى مع متطلبات العصر بعد انهيار المبادئ والأفكار التي وضع القانون القديم لخدمتها، خاصة مع الانفراجة التي شهدتها حرية الرأي بعد ثورة 25 يناير.
اشترك في صياغة القانون كل من سعيد شعيب رئيس تحرير موقع صدى البلد، صلاح عيسى، رجائي الميرغني، د.محمد علم الدين، القاضي/حسام مكاوي، المحامي/سيد فتحى، خالد السرجاني.
واثمرت الجهود عن وضع مشروع قانون لنقابه الصحفيين، وفيما يلى نص القانون المقترح:
مشروع (قانون / نظام أساسى) بديل
لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
الفصل الأول
تكوين النقابة وأهدافها
مادة (1)
نقابة الصحفيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة.. وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات المتصلة بشأن من شئونهم، وتتولى التعبير عن مواقفهم الوطنية والقومية والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة.
مادة (2)
تتألف النقابة من الأعضاء المُقيدين بجداولها، وتكتسب عضويتها من واقع الاختيار الحر للراغبين فى نيلها طبقًا للشروط المُحددة لها فى الفصل الثانى من هذا (القانون / النظام الأساسى)، وتزول العضوية بفقدان العضو لأى من هذه الشروط أو بناء على طلبه.
مادة (3)
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
أ ـ الذود عن حقوق الصحفيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب ـ تعزيز قدرة الصحافة المصرية على القيام بمسئوليتها فى خدمة المجتمع، وبخاصة ما يتعلق باستقلالها عن سلطات الدولة وجماعات المصالح، وتأمين حقوق المواطنين فى الاتصال والمعلومات وحرية الرأى والتعبير والنقد.
ج ـ الإسهام بالرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، وكذلك فى الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية.
د ـ التفاوض بإسم الصحفيين مع الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التى تنشأ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بالطرق الديمقراطية.
هـ ـ إقرار مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهنى لأعضاء النقابة والالتزام بتطبيقها، والتحقيق فى الشكاوى التى تتعلق بمخالفتها من أى جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة عند ثبوت الاتهام.
و ـ العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادى الممكن لهم فى حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين فى معاش نقابى مناسب.
ز ـ تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهنى للأعضاء فى مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفى، والسعى لإنشاء معهد إقليمى للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والاهتمام بالاستفادة من خبرات الجهات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية فى الداخل والخارج.
ح ـ تشجيع وتطوير إسهام المرأة فى العمل الصحفى والنقابى، والعمل على تذليل الصعوبات وحل المشكلات التى تواجهها فى هذا المجال.
ط ـ الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو مهتمة بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة المصرية فى العالم.

الفصل الثانى
العضوية والقيد بالجداول والشُعب
مادة (4)
العضوية العاملة بنقابة الصحفيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة بصفة مُنتظمة فى أى من جهات العمل الصحفى التالية:
أ ـ الصحف والمجلات التى تصدر بإسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك باستثناء المطبوعات والنشرات الدعائية والإعلانية، سواء الصادرة عن هيئات عامة أو خاصة.
ب ـ وكالات الأنباء المصرية وفروع الوكالات والصحف العربية والأجنبية المرخص لها طبقًا للقانون بالعمل فى جمهورية مصر العربية.
ج ـ مكاتب الصحف ووكالات الأنباء المصرية فى الخارج.
د ـ مواقع الصحافة الإليكترونية المصرية بشرط انتظام الصدور، والتقيد بأصول الممارسة المهنية، وتشغيل الصحفيين طبقًا لعقود عمل تكون النقابة طرفًا ثالثًا فيها.
مادة (5)
العضوية المُنتسبة بنقابة الصحفيين مُتاحة للفئات التالية:
أ ـ المصريون الذين يُسهمون بنشر أعمال صحفية ذات قيمة وبصفة مُستمرة فى واحدة أو أكثر من الصحف والمجلات من غير المُحترفين لمهنة الصحافة.
ب ـ الأكاديميون المُتخصصون فى الصحافة بالجامعات والمعاهد المصرية.
جـ ـ الصحفيون المصريون الذين يُباشرون العمل الصحفى بانتظام فى مؤسسات صحفية خارج جمهورية مصر العربية.
د ـ الصحفيون العرب والأجانب الذين يعملون فى مكاتب الصحف ووكالات الأنباء غير المصرية المُعتمدة، وذلك خلال فترة عملهم داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (6)
على من يتقدم للعضوية العاملة أن يكون مُستوفيًا للشروط التالية:
أ ـ أن يكون صحفيًا مُحترفًا مُتفرغًا للعمل الصحفى دون أن تكون له مهنة أساسية أخرى، أو أن يكون عضوًا عاملاً فى نقابة مهنية أخرى.
ب ـ أن يكون غير مالك لصحيفة أو مجلة دورية أو وكالة أنباء مصرية، أو شريك فى ملكيتها أو مُساهم فى رأسمالها بما يزيد على خمسة فى المائة من رأس المال.
ج ـ أن يكون مصرى الجنسية، ويعفى من هذا الشرط المُتقدمون لنيل العضوية المُنتسبة من غير المصريين.
د ـ أن يكون حسن السُمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة، أو سبق شطب اسمه من جداول النقابة لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
هـ ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى عالٍ، وعلى إجازة من الجهة المُختصة بمُزاولة مهنة الصحافة، وأن يرفق بطلب القيد ما يثبت احترافه للمهنة.
و ـ أن يُوقّع بعلمه بأحكام النظام الأساسى للنقابة واستعداده للالتزام بها، وذلك فى الموضع المُخصص لذلك فى طلب القيد.
مادة (7)
على الصحفى المُتقدم للعضوية العاملة أن يُحدّد فى طلب القيد نوع التخصص أو الفن الصحفى الذى يُباشره من بين التخصصات والفنون الصحفية التالية:
أ ـ التحرير باللغة العربية واللغات الأجنبية.
ب ـ التغطية الخبرية والاستقصائية.
ج ـ الترجمة الصحفية.
د ـ التصوير والرسوم الصحفية.
هـ ـ فنون الإخراج الصحفى والإليكترونى.
و ـ التوثيق الصحفى والمعلومات.
وعلى لجنة القيد بالنقابة إنشاء سجل يعرف بإسم سجل الشُعب يضم أسماء من تُقبل عضويته تبعًا للتخصص المُثبت فى طلب القيد، ويجوز تغيير بيان التخصص فى السجل فى حالة انتقال الصحفى إلى تخصص مُغاير، وذلك بناء على طلب يُقدّمه للجنة القيد.
مادة (8)
تتكون جداول القيد بالنقابة على النحو التالى:
أ ـ جدول الصحفيين المُشتغلين ويضم أسماء من قُبلت عضويتهم العاملة من بين الصحفيين المصريين.
ب ـ جدول الصحفيين المُنتسبين ويضم أسماء من قُبلت عضويتهم المُنتسبة من المصريين غير المُحترفين لمهنة الصحافة، وكذلك أسماء الصحفيين غير المصريين الذين تستمر عضويتهم طوال فترة عملهم الصحفى داخل جمهورية مصر العربية.
ج ـ جدول الصحفيين غير المُشتغلين، ويشمل أسماء كل من فقد شرطًا من شروط القيد فى أحد الجدولين السابقين.. ويحق لمن زالت عنه أسباب القيد بهذا الجدول التقدم بطلب إلى لجنة القيد لإعادة تقيده فى الجدول الذى شطب اسمه منه.
مادة (9)
تتكون لجنة القيد بالنقابة من ستة أعضاء ثلاثة منهم يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون من بينهم أحد وكيلى النقابة، وثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة الشخصية.
ويتولى وكيل النقابة -الذى يتم اختياره- رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعًا كل شهرين على الأقل لمباشرة شئون القيد وتصدر قراراتها بالإجماع، فإذا لم يتحقق الإجماع وجب على اللجنة عرض الأمر على مجلس النقابة للبت فيه خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد اللجنة، ويكون قرار مجلس النقابة فى الشأن المعروض مُلزمًا للجنة القيد.
مادة (10)
يعهد للجنة القيد بالاختصاصات التالية:
أ ـ البت فى طلبات العضوية المُقدمة إليها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها من طالبى العضوية، والقيام بإخطارهم بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مُسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة منه بإيصال يُوقع عليه.
ب ـ إبلاغ مجلس النقابة بقرارت القيد فور صدورها مباشرة.
ج ـ الإشراف والمُتابعة الدائمة لكل ما يخص شئون القيد بجداول النقابة وسجلات الشُعب، بما فى ذلك تلقى طلبات النقل إلى جدول غير المشتغلين، وشطب أسماء من فقدوا شرطًا من شروط العضوية بالنقابة، وإحالة عضو النقابة إلى جدول غير المشتغلين فى حالة عمله مستشارًا إعلاميًا لأى مؤسسة حكومية أو هيئة عامة أو خاصة.. وفى كل الأحوال تتولى اللجنة إبلاغ مجلس النقابة بقراراتها.
وـ شطب اسم العضو فى حالة صدور حكم قضائى ضده فى قضايا تمس الشرف والأمانة، وإعادة قيده إذا ما تقدّم بطلب قيد جديد بعد أن يرد إليه اعتباره وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
د ـ للجنة القيد أن تُنشئ لجنة فرعية للتأكد من صحة بيانات طلبات العضوية وطلبات تغيير بيانات القيد فى سجل الشُعب وذلك فى الأحوال التى تستدعى ذلك، وتكون رئاسة اللجنة الفرعية لأحد أعضاء لجنة القيد وتضم فى عضويتها ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية تختارهم اللجنة.
هـ ـ تشارك لجنة القيد فى إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وبخاصة ما يتعلق منها بشئون العضوية والقيد بالجداول والشعب، ويتولى مجلس النقابة مُراجعة مشروع اللائحة والتأكد من التزامه بأحكام النظام الأساسى، وذلك قبل عرضه على الجمعية العمومية للنقابة لإقراره بصفة نهائية.
مادة (11)
يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة تقديم تظلّم من قرار لجنة القيد إلى السكرتير العام للنقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويلتزم السكرتير العام بعرض التظلم على مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، وللمجلس أن يطلب من لجنة القيد إعادة النظر فى قرارها على النحو الذى يراه خلال اجتماعها التالى، وله أن يؤيد قرار اللجنة بالرفض، على أن يبلغ السكرتير العام المُتظلم بقرار المجلس.. وفى كل الأحوال يحق للمُتظلم الطعن على قرار اللجنة أو المجلس أمام القضاء المُختص.
الفصل الثالث
البناء المؤسسي للنقابة
مادة (12)
يتكون البناء المؤسسى للنقابة من المستويات التنظيمية التالية:
أ ـ الجمعية العمومية
ب ـ مجلس النقابة
ج ـ الهيئة التنسيقية
د ـ الشُعب النقابية
هـ ـ النقابات الفرعية ولجان المحافظات
أولاً: الجمعية العمومية
مادة (13)
الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى البناء التنظيمى للنقابة، وتتألف من الأعضاء المُقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك السنوى المُستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى فى أحد أيام النصف الأول من شهر مارس من كل سنة.. ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى إذا ما رأى مجلس النقابة أو الهيئة التنسيقية ضرورة لعقدها، ويلتزم مجلس النقابة بدعوتها للانعقاد إذا ما تقدّم 5% من الأعضاء المُشتغلين ممن يحق لهم حضور اجتماعاتها بطلب انعقادها، وذلك خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بالمقر الرئيسى للنقابة.
مادة (14)
تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها العادى بما يلى:
أ ـ مناقشة التقارير التى يُقدّمها مجلس النقابة ومُقرّرو الشُعب عن أنشطتهم خلال السنة المُنتهية وإبداء الملاحظات عليها.
ب ـ اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة المُقدمين من مجلس النقابة.
جـ ـ انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الذين تنتهى مدة عضويتهم.
د ـ إقرار مشروعات اللوائح الداخلية للنقابة وفروعها.
هـ ـ إقرار مشروع ميثاق الشرف الصحفى الذى تشارك فى إعداده مختلف المستويات التنظيمية بالنقابة.
و ـ وضع لائحة المعاشات والإعانات وتعديلها.
ز ـ اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن اقتراحات الأعضاء المقدمة إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية.
حـ ـ النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من أمور تهم النقابة.
مادة (15)
تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادى بما يلى:
أ ـ النظر فى الموضوعات الواردة فى جدول اجتماعها، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ب ـ النظر فى سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو من بعض أعضائه، بشرط أن يكون ذلك واردًا فى طلب عقد الجمعية غير العادية. ويكون سحب الثقة من أى من هؤلاء صحيحًا بموافقة الأغلبية البسيطة من عدد الأعضاء المشاركين فى هذا الاجتماع.
فإذا ما تم إقرار سحب الثقة من النقيب يتولى أقدم وكيلى مجلس النقابة مهام النقيب إذا كانت المدة الباقية له فى المنصب تقل عن سنة، فإذا كانت تزيد على ذلك يقوم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد يستكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.
وعند سحب الثقة من جميع أعضاء المجلس بمن فيهم النقيب تنتخب الجمعية العمومية لجنة مكونة من ستة من أعضائها لتسيير أعمال النقابة بصفة مؤقتة، وتتولى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع فى موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ سحب الثقة وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد لاستكمال المدة المُتبقية من الدورة النقابية.
أما فى حالة سحب الثقة من أحد أعضاء مجلس النقابة فيحل محله المُرشّح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لمجلس النقابة، فإذا تجاوز عدد من سُحبت الثقة منهم ثلاثة أعضاء يدعو مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 30 يومًا من تاريخ سحب الثقة لانتخاب بُدلاء لهم يُكملون مدة من حلّوا محلهم.
مادة (16)
يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان يُنشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة وذلك قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، على أن يتضمن الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية.. ولكل عضو من أعضاء الجمعية الحق فى تقديم أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية إلى مجلس النقابة وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها، باستثناء ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.
مادة (17)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يُؤجّل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويلتزم مجلس النقابة بإعلان الأعضاء بالموعد الجديد.. ويكون الانعقاد الثانى صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب تتكرّر الدعوة حتى يكتمل نصاب الربع.. وفى كل الأحوال تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين.
ثانيًا: مجلس النقابة
مادة (18)
يُشكّل مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوًا من المُقيدين بجدول المُشتغلين ولهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يكون نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم خمسة عشر عامًا.. ويستثنى عضو واحد من شرط القيد بجدول المُشتغلين لتمثيل الحاصلين على معاش النقابة المُقيدين بجدول غير المُشتغلين، ويجرى الاقتراع عليه من جانبهم فى لجنة انتخابية تقتصر عليهم.
وفيما عدا المُرشحين لتمثيل الحاصلين على معاش النقابة يشترط فيمن يُرشّح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضوية المجلس، ولا يحق لمن صدر ضده حكم تأديبى الترشيح قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ هذا الحكم.
مادة (19)
تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مُرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المُتساوية.
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المُطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الانتخاب بعد أسبوع واحد بين المُرشّحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين المرشّحين.
مادة (20)
يُشكل مجلس النقابة لجنة عُليا للإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية بما فى ذلك فرز الأصوات وإعلان النتائج، وتضم اللجنة أعضاء المجلس باستثناء من يتقدّم منهم للترشيح، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس السابقة وأعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بالخبرة والنزاهة.
وتتولى اللجنة العليا بالاتفاق مع المرشحين تشكيل عدد مُناسب من اللجان من بين أعضاء الجمعية العمومية لمُعاونتها فى تنظيم الإجراءات الانتخابية وضمان سلامتها.
ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية فرز الأصوات أو أن يُنيب عنه فى ذلك أحد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (21)
تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد فتح باب الترشيح وإغلاقه وقبول التنازلات عن الترشيح والطعون والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وطريقة إجراء الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
مادة (22)
يجوز لمجلس النقابة بموافقة الثلثين طلب إشراف قضائى على عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخاب.
مادة (23)
مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع المجلس بعد نهاية السنة الثانية على إنهاء عضوية ثمانية من أعضائه. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين مُتتاليتين.
مادة (24)
مُباشرة العمل فى المواقع القيادية بمختلف المستويات النقابية تقوم على التطوع، ولا يحق للنقيب أو لأعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية تلقى أى أجر أو مكافأة عن عملهم النقابى.
مادة (25)
يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرًا عامًا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا وأمينًا للصندوق وأمينًا مساعدًا للصندوق يُكوّنون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.. ويدعو النقيب هيئة المكتب للبت فى الشئون التى يفوضه المجلس فيها، وكذلك فى الأحوال التى تقتضى تصرفًا عاجلاً، ولا تصبح القرارات التى تتخذها هيئة المكتب نهائية إلا بعد عرضها على مجلس النقابة وإقرارها.
مادة (26)
يختص مجلس النقابة بما يلى:
أ ـ العمل على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ قرارات وتوصيات جمعيتها العمومية.
ب ـ إعداد تقرير سنوى عن أنشطة النقابة ولجانها النوعية، وإعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة عن السنة الجديدة، والالتزام بتسليم أعضاء الجمعية العمومية نسخًا منها قبل أسبوع على الأقل من انعقادها.
جـ ـ إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها، وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المُستحقة على الأعضاء.
د – النظر فى طلبات الإعانة للمُتعطلين عن العمل من الأعضاء وذلك فى الحدود التى تسمح بها موارد النقابة.
هـ ـ العمل على توفير فرص عمل للزملاء المُتعطلين ووضع الآليات التى تكفل تحقيق ذلك.
و - الإشراف على تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وخدمات الترفيه لأعضاء النقابة وأسرهم.
ز ـ الإشراف على جداول العضوية، واختيار أعضاء اللجان التالية:
ـ لجنة القيد
ـ لجنتا التحقيق والتأديب
ـ لجنة تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة
ـ لجنة تنمية موارد النقابة
ـ لجنة المعاشات والإعانات
كما يتولى المجلس تسمية مُقرّرى اللجان النوعية الخاصة بالأنشطة النقابية من بين أعضائه.
ح ـ الإعداد لإجراءات انتخاب النقيب والتجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة، والإشراف على انتخابات النقابات الفرعية والشُعب النقابية.
ط ـ الإشراف على مختلف مراحل التفاوض الجماعى التى تُباشرها النقابة لإقرار الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها، وكل ما يترتب عليها من تسويات مع كل من الهيئات والسلطات العامة وجهات الإدارة الصحفية ومُلاك الصحف ووكالات الأنباء ومسئولى المواقع الإليكترونية.
ى - إعداد لائحة الحد الأدنى لأجور الصحفيين العاملين بمختلف المؤسسات الصحفية العامة والخاصة، وإقرار مشروع عقد عمل موحد يضمن الحقوق الأساسية من رواتب ومزايا تكميلية.
ك ـ إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واللوائح المالية والإدارية التى تنظم شئونها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، والالتزام بمُراقبة تنفيذها.
ل ـ البت فى الشكاوى المُقدمة من المُتضررين من أى انتهاك لميثاق الشرف الصحفى من جانب أعضاء النقابة.
م ـ قبول الهبات والتبرعات والإعانات المالية والعينية بما لا يتعارض مع أهداف النقابة وقرارات الجمعية العمومية.
ن ـ عقد الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بالتعاون بين النقابة والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية المصرية والدولية.
س - العمل على إنشاء معهد متطور لتدريب الصحفيين فى مختلف التخصصات يشرف عليه مجلس النقابة ويتولى إدارته مجلس أمناء من المتخصصين.
ع ـ دعوة أعضاء الهيئة التنسيقية للنقابة للاجتماع بصفة دورية كل ستة أشهر، وذلك لبحث أولويات العمل النقابى وتحقيق أهداف النقابة، وتقييم ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة.
مادة (27)
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب، أو بناء على طلب كتابى من أربعة من أعضائه، ولا يعتبر الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره تسعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المُطلقة، فإذا تساوت الأصوات يُرجّح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله.
مادة (28)
لمجلس النقابة أن يُقرّر إسقاط عضويته عمّن تغيّب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المُتغيب للحضور لسماع أقواله.
مادة (29)
يلتزم مجلس النقابة بكتابة مضابط وافية لجلساته ومُلخص لها يتم إعلانه للأعضاء. ويجوز لمن يرغب منهم التقدم بطلب للحصول على نسخة من المُلخص.
مادة (30)
يقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والرسمية.. وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن يُنيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتصل بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
مادة (31)
إذا خلا مركز النقيب، أو خلا مكان أحد أعضاء المجلس تطبق الأحكام الواردة فى البند "ب" من المادة (15) من هذا (القانون / النظام الاساسى) .
ثالثًا: الهيئة التنسيقية
مادة (32)
تتكون الهيئة التنسيقية للنقابة من أعضاء مجلس النقابة، ومُقرّرى الشُعب النقابية، ونقباء ومُمثلى لجان النقابة بالمحافظات، وتجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر برئاسة نقيب الصحفيين أو من يُنيبه، وذلك بالمقر الرئيسى للنقابة .
مادة (33)
يلتزم مجلس النقابة بالتعاون مع أعضاء الهيئة التنسيقية بوضع جدول أعمال الاجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل، ولا تجوز مناقشة موضوعات لم تُدرج فى هذا الجدول، وتصدر قرارات وتوصيات الهيئة بالأغلبية المُطلقة لعدد من لهم حق الحضور.
مادة (34)
يتحقق النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة بحضور النقيب أو من يُنيبه وثلثى أعضاء الهيئة.. فإذا ما تعذّر تحقيق النصاب يجرى تأجيل الاجتماع لموعد لا يتجاوز شهرًا من هذا التاريخ، ويقوم سكرتير عام النقابة بإخطار أعضاء الهيئة بالموعد الجديد.
مادة (35)
تختص الهيئة التنسيقية بما يلى:
أ – مُتابعة أوضاع العمل النقابى على مختلف المستويات، وتنسيق جهودها لإنجاز أهداف النقابة.
ب – بحث المشكلات المهنية التى تواجه مواقع العمل الصحفى فى المحافظات، وعلى مستوى التخصصات المختلفة للعمل الصحفى، ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بحلها.
ج – مناقشة وإقرار السياسات والتصرفات المالية والإدارية الخاصة بالشُعب والنقابات الفرعية ولجان المحافظات.
د – النظر فيما يرى مجلس النقابة عرضه على الهيئة من شئون تخص ترقية الأداء المهنى والنقابى.
رابعًا: الشُعب النقابية.
مادة (36)
تتكون الشُعب النقابية من أعضاء النقابة المُقيدين بجدول المُشتغلين تبعًا لنوع التخصص المُسجّل قرين أسمائهم فى سجل الشُعب، ويلتزم مجلس النقابة فور انتخابه بدعوة أعضاء كل شعبة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا لانتخاب مُقرّر ومُقرّر مساعد وسكرتير لتسيير أعمال الشُعبة ووضع خطة عملها وأنشطتها، ويجوز لأعضاء الشُعبة اختيار هؤلاء بالتوافق فيما بين أعضائها الحاضرين، ويُكلّف مجلس النقابة ثلاثة من أعضائه لحضور الاجتماع والإشراف على عملية الانتخاب، ويشترط لصحة الاجتماع الأول للشعبة حضور ثُلث الأعضاء المُقيدين بسجلها، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يُعاد دعوتها للاجتماع بعد أسبوع بحضور ربع الأعضاء.
مادة (37)
تختص كل شُعبة بالنظر فى الشئون المهنية الخاصة بتخصصها، والاتفاق على البرامج والسُبل الكفيلة بترقية الأداء المهنى، واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات وعرضها بصفة دورية على مجلس النقابة.
مادة (38)
تُشارك كل شُعبة من خلال مُقرّرها أو من يحل محله فى عضوية الهيئة التنسيقية للنقابة، وتلتزم بتقديم تقرير عن أعمالها خلال الاجتماعات التى تعقدها الهيئة.
خامسًا: النقابات الفرعية ولجان المحافظات
مادة (40)
تُشكّل نقابة فرعية فى كل محافظة يعمل بها ثلاثون صحفيًا مُشتغلاً على الأقل، وذلك بقرار من مجلس النقابة.
ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة للاعتبارات التى يُقرّرها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة.
مادة (41)
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المُشتغلين فى حدود النطاق المكانى لوجودها، وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الاختصاصات المُقرّرة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا (القانون / النظام الأساسى) .
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها.
مادة (42)
تجرى انتخابات النقابة الفرعية خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجلس النقابة، وتسرى الأحكام الخاصة بمجلس النقابة على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس.
مادة (43)
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى فى قائمتين مُنفصلتين.
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرًا وأمينًا للصندوق وعند التساوى فى الأصوات يختار الأقدم قيدًا فى الجدول.
مادة (44)
يُشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة من ثلاثة من أعضائه من غير المُتقدمين للترشيح لمباشرة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف مجلس النقابة.
مادة (45)
يتمتع رئيس مجلس النقابة الفرعية باختصاصات نقيب الصحفيين بالنسبة للنقابة الفرعية، وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس، ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنًا، ويعتبر رئيس مجلس النقابة الفرعية أو من يُنيبه مُمثلاً لها فى اجتماعات الهيئة التنسيقية للنقابة، ولمجلس النقابة الفرعية فى دائرته اختصاصات مجلس النقابة.
مادة (46)
تُشكّل لجنة نقابية فى دائرة كل محافظة لا توجد بها نقابة فرعية بشرط أن يبلغ عدد الصحفيين المُشتغلين بها خمسة عشر عضوًا على الأقل. وتقوم اللجنة فور تشكيلها باختيار مُمثل لها فى دائرة المحافظة، ويعهد إليه تمثيل اللجنة فى اجتماعات الهيئة التنسيقية.. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصتها.
الفصل الرابع
حقوق الأعضاء وواجباتهم
أولاً: الحقوق
مادة (47)
لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يُمثله.
مادة (48)
على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب.
وإذا اتهم العضو بجناية أو جُنحة مُتصلة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن يُنيبه عنه.
مادة (49)
للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى وكذلك صور التحقيقات التى تُجرى معه بغير رسوم.
مادة (50)
لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابى أو مُعاقبته بسببه، ولا يجوز مُحاسبته عن عمله النقابى أو بسببه سواء من جانب سُلطة عامة أو من جانب أصحاب ورؤساء العمل.
مادة (51)
للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات وتداولها ونشرها ما لم تكن سرية بحكم القانون.. وله فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات والاجتماعات والجلسات العامة.. ولا يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة (52)
تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يُحدّد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه، وكذلك الراتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده.
مادة (53)
تكون النقابة طرفًا فى أى تعاقد للعمل بين العضو وبين أى مؤسسة أو جهة صحفية.. ويتضمن العقد قيمة الأجر والمميزات التكميلية التى يتفق عليها.
مادة (54)
لا يجوز فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل.
مادة (55)
إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغيّرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك دون الإخلال بحق الصحفى فى التعويض.
مادة (56)
إذا انتهى عقد عمل الصحفى احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد أو العمل.
مادة (57)
لعضو النقابة الحق فى الحصول على إجازات بأجر كامل على النحو الآتى:
أ ـ شهر على الأقل فى السنة إذا كانت مدة قيده بجدول المُشتغلين لا تتجاوز عشر سنوات، فإذا زادت على ذلك كانت الإجازة خمسة وأربعين يومًا.
ب ـ يوم كل أسبوع.
جـ ـ سبعة أيام عارضة سنويًا.
مادة (58)
يستحق الصحفى إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملاً، فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق 80 % من راتبه عن الشهور الستة التالية، و70 % من راتبه فيما زاد على ذلك.
وتتقاضى الصحفية أجرًا يُعادل 70 % من راتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر.. ولا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمُلاك الصحف أو من يمثلونهم فصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
مادة (59)
لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكى الصحف أو من يمثلونهم أن يُكلفوا المحررين بنشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابى.. كما لا يجوز تكليف الصحفى بعمل لا يتفق مع اختصاصه المُتعاقد عليه إلا بمُوافقته، ولا يجوز نقل الصحفى إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.
ثانيًا: الواجبات
مادة (60)
يلتزم عضو النقابة فيما ينشره بالأصول المهنية المُتعارف عليها، وعليه واجب احترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، ولا يجوز له انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بإحدى حرياته.
مادة (61)
يلتزم أعضاء النقابة بميثاق الشرف الصحفى الذى تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفى تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة فى الميثاق.
مادة (62)
يلتزم الأعضاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة فيما لا يتعارض مع حقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (63)
يُحظر على عضو النقابة فى نطاق عمله الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا من جهات أجنبية أو حكومية محلية أو غير حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (64)
لا يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو تحريرها أو التوقيع عليها بإسمه، ويحظر عليه الحصول على أى مقابل مادى أو مزايا مباشرة أو غير مباشرة عن جلبها أو نشرها، سواء من جانب الجهة التى يعمل بها أو من جانب المُعلنين.
الفصل الخامس
تأديب الأعضاء
مادة (65)
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب أعضائها إذا ما قام أى منهم بمُخالفة الواجبات المنصوص عليها فى هذا (القانون / النظام الاساسى) أو فى ميثاق الشرف الصحفى، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب فى مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها.
مادة (66)
تُشكّل لجنة التحقيق فى المُخالفات المذكورة فى المادة السابقة على النحو التالى :
• وكيل النقابة ....... رئيسًا
• مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة..... عضوًا
• سكرتير عام النقابة........ عضوًا
مادة (67)
يتولى مجلس النقابة إحالة العضو الذى تُنسب إليه مُخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المذكورة على أن ينتهى التحقيق معه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة المُخالفة لها، فإذا رأت اللجنة حاجة التحقيق إلى مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة (68)
تُقدّم لجنة التحقيق تقريرًا إلى مجلس النقابة بما انتهى إليه التحقيق مع العضو المنسوب إليه المخالفة، ويُحيله المجلس إلى لجنة التأديب إذا ما توافرت دلائل كافية على ارتكابه للمُخالفة، ويتم إعلانه بذلك بخطاب مُسجل بعلم الوصول مُوضح فيه موعد الجلسة ومكانها ومُلخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام إليه أمام لجنة التأديب.
مادة (69)
تتشكل لجنة التأديب على النحو التالى:
1 ـ أحد أعضاء الجمعية العمومية من بين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة يختاره مجلس النقابة مع بداية كل دورة نقابية، ويتولى رئاسة اللجنة.
2 ـ مستتشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.... عضوًا.
3 ـ أحد أعضاء مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة.... عضوًا.
مادة (70)
للعضو المحال إلى لجنة التحقيق أو لجنة التأديب أن يحضر بنفسه أو أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وللجنتين أن تأمرا بحضوره شخصيًا.. فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أُعيد إعلانه، فإذا لم يحضر تبدأ إجراءات التحقيق أو المُحاكمة غيابيًا.
وتكون المُحاكمة التأديبية سرية، ولا يجوز نشر ما دار فيها إلا بتصريح من لجنة التأديب.
مادة (71)
تختص لجنة التأديب بنظر الدعوى وتوقيع العقوبة المناسبة على العضو المُخالف، ويجب أن يكون قرار اللجنة مُسببًا وأن تُتلى أسبابه كاملة عند النطق به. وللجنة أن تحفظ ما نُسب إلى العضو بموجب مذكرة بالأسباب.. وفى جميع الأحوال تُعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بخطاب مُسجل بعلم الوصول.
مادة (72)
العقوبات التأديبية هى :
أولاً: الإنذار
ثانيًا: الغرامة المالية بما لا يقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 5000 آلاف جنيه على أن تؤول الغرامة إلى صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ثالثًا: الحرمان من الحق فى الترشح فى انتخابات جميع المستويات التنظيمية للنقابة لمدة سنتين.
رابعًا: شطب اسم العضو من جداول النقابة، ولا يجوز له طلب القيد بجداول النقابة من جديد إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ توقيع العقوبة.. ولا يترتب على شطب اسم العضو المساس بحقه فى المعاش المُستحق عن سنوات العضوية.
مادة (73)
تلتزم النقابة بإنشاء ملف تأديبى تُثبت فيه جميع العقوبات التأديبية التى توقع على الأعضاء.
مادة (74)
تلتزم جهات العمل الصحفى بإبلاغ نقابة الصحفيين فور إحالة أى عضو بالنقابة إلى التحقيق داخل هذه الجهة فى شأن يتصل بعمله الصحفى.. وللعضو أن يتمسك بالحق فى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة التحقيق.
الفصل السادس
النظام المالى للنقابة
مادة (75)
تتكون موارد النقابة مما يلى:
أ ـ رسوم القيد فى جداول النقابة.
بـ ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المُتأخرة.
ج - حصيلة رسوم الدمغة الصحفية.
د - إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
هـ - عائد استثمار أموال النقابة وأصولها العقارية وما تحققه شركاتها أو الشركات التى تساهم فيها من أرباح.
ز- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدّم للأغراض التى قامت عليها النقابة وبشرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
ح- أى موارد أخرى تحظى بقبول مجلس النقابة.
مادة (76)
على كل صحفى أن يؤدى قبل قيد اسمه فى الجدول رسوم القيد المُقرّرة للجدول الذى يريد قيد اسمه فيه وتكون رسوم القيد كالتالى:
200 جنيه للقيد فى جدول المُشتغلين
500 جنيه فى جدول المُنتسبين
وتتم زيادة هذه الرسوم بنسبة 50 % كل خمس سنوات
مادة (77)
يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية ويجب أداؤه فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات.
ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلّف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول.. ومن يتخلّف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو من كل سنة يعتبر مُستبعدًا من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى بالاشتراكات المُستحقة عليه وفوائدها بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق أُعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات، واحتسبت له مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش. وفى حالة مضى خمس سنوات على استبعاد المُتخلف عن السداد دون الوفاء بالاشتراكات المُستحقة عليه وفوائدها تزول عضوية النقابة عنه بقوة القانون.
مادة (78)
لمجلس النقابة إعفاء عضو النقابة من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة إذا وجدت أسباب قوية تُبرّر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء سنويًا متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.
مادة (79)
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام.
مادة (80)
يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.
مادة (81)
يُعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المُنتهية، وكذلك مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
مادة (82)
تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى مصارف مُعتمدة من البنك المركزى يختارها مجلس النقابة، ويتم الصرف منها إما بقرار من مجلس النقابة أو طبقا للقواعد المقررة فى الميزانية المعتمدة، وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
مادة (83)
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتُقرّ الميزانية الجديدة.
مادة (84)
تعفى نقابة الصحفيين والنقابات الفرعية وجميع المؤسسات والكيانات التابعة لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
كما تعفى الأموال الثابتة والمنقولة للنقابة والنقابات الفرعية وسائر المؤسسات والكيانات التابعة للنقابة، وكذلك جميع العمليات الخدمية والاستثمارية التى تقوم بها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.
مادة (85)
لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها، وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها.
مادة (86)
تتولى لجنة تنمية الموارد الإشراف على استثمارات النقابة.. وتتشكل اللجنة من النقيب وأمين الصندوق وعدد من أعضاء النقابة من ذوى الخبرة الاقتصادية على أن يختارهم المجلس كل سنتين.
مادة (87)
لا يحق لمجلس النقابة الدخول فى أى مشروعات اقتصادية أو تأسيس شركات استثمارية إلا بعد إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أو الشركة، وموافقة لجنة تنمية الموارد.
الفصل السابع
صندوق المعاشات والإعانات
مادة (88)
يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب.. ويكون للصندوق حساب مُستقل فى مصرف يختاره مجلس النقابة.
ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح إعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه فى هذا الفصل.
مادة (89)
يتكون رأسمال الصندوق مما يلى:
أولاً: رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
ثانيًا: رسوم القيد الجديدة.
ثالثًا: نصف الفائض فى ميزانية صندوق النقابة سنويًا.
رابعًا: عائد استثمارات النقابة.
خامسًا: نصف اشتراكات الأعضاء.
سادسًا: حصيلة الدمغة الصحفية.
سابعًا: نسبة من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمجلات تتلقاها النقابة بموجب الحق القانونى والاتفاقات السارية.
ثامنًا: التبرعات والوصايا وما يتقرّر من موارد أخرى.
مادة (90)
تتشكل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة على النحو التالى:
ـ عضو مجلس النقابة المُنتخب عن أصحاب المعاشات رئيسًا.
ـ عضوان أحدهما من الأعضاء المُشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات يختارهما مجلس النقابة كل سنتين.. وتتولى اللجنة إدارة شئون الصندوق.
مادة (91)
تُعد لجنة المعاشات والإعانات مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويتولى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية للتصديق عليه.
ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقى احتياطيًا له.
مادة (92)
يضع مجلس النقابة فى حدود الموارد المالية للصندوق اللائحة التى تُحدّد شروط استحقاق المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منه، وفئات الإعانات الأخرى، والقواعد والشروط المنظمة للصرف، ثم يعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
مادة (93)
يستحق الصحفى المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون اسمه مقيدًا بجدول الصحفيين المُشتغلين.
ثانيًا: أن يكون قد بلغ ستين عامًا ميلاديًا، ويعتبر فى حكم بلوغ السن المشار إليه الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثًا: أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المُستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعًا: أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين خمسة وعشرون سنة ميلادية مُتصلة أو مُتقطعة.
مادة (94)
تُعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية أيًا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.
مادة (95)
يبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق.
مادة (96)
يترتب على صرف المعاش ألا يُباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة وينقل اسمه من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين. ويجوز للصحفى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المُشتغلين. وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
وينتخب الصحفيون الذين يحصلون على المعاش النقابى ممثلاً لهم فى مجلس النقابة، وفقاً للقواعد الواردة فى هذا القانون.
مادة (97)
المعاش حق لكل عضو، وفى حالة وفاته يكون حقًا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أى مصدر كان، وذلك فى حدود القواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.
مادة (98)
يُنقل إلى جدول المُشتغلين ويُوقف صرف معاشه كل عضو يثبت مُمارسته للعمل الصحفى بعد حصوله على المعاش النقابى.. ويقطع المعاش عن أى عضو أدلى ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد، وتُتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير وجه حق.
مادة (99)
إذا واجه عضو النقابة ظرفًا طارئًا يقتضى مُعاونته ماليًا جاز للجنة الصندوق أن تقرّر له إعانة طارئة تُقدّرها لمواجهة هذا الظرف، أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرّر إعانة مالية لبعض المُستحقين عن عضو مُتوفٍ إذا لم تتوافر بالنسبة لهم شروط الحصول على معاش التقاعد طبقًا للأحكام الواردة فى هذا الفصل.
مادة (100)
تُقدّم طلبات المعاش والإعانات كتابة للجنة الصندوق وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التى تُحدّدها اللائحة الداخلية.
مادة (101)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المُرافعات، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدّين للنقابة، وذلك فى حدود الربع وعند التزاحم يفضل دّين النفقة.
الفصل الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة (102)
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يُمثلهما بحسب الأحوال.
مادة (103)
لا تسرى أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والنقابات الفرعية ولجان المحافظات فى مقارها.
مادة (104)
تؤول أموال نقابة الصحفيين المُنشأة بالقانون رقم 76 لسنة 1970 إلى نقابة الصحفيين المُنشأة طبقا لهذا (القانون / النظام الأساسى) .
مادة (105)
يستمر مجلس نقابة الصحفيين الحالى فى القيام بكامل اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس جديد طبقًا لأحكام هذا (القانون / النظام الأساسى) وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ (إصداره كقانون أو إقراره كنظام أساسى من قبل الجمعية العمومية للنقابة).
كما يستمر مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية فى ممارسة اختصاصاته لحين إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد فى المدى الزمنى المُحدد.
مادة (106)
يستمر العمل باللائحة الداخلية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا (القانون / النظام الأساسى) حتى يتم إعداد لائحة داخلية وفقًا له.
جدير بالذكر أن مركز صحفيون متحدون هو مركز حقوقي مستقل يعمل في مجال التنمية والدراسات الصحفية الاعلامية والدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم، كما يعمل في مجال الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في جميع مجالات الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع.