الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الأبحاث الشرعية» توضح مشروعية عدم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء أفتى بضرورة إخراج الزكاة على المال المُدّخر للزواج أو لتعليم الأبناء أو لأي حاجة إلا أن فقهاء الحنفية اختلفوا مع هذا القول وقالوا إنه لا زكاة على المال المُدّخر لقضاء الحاجات الأصلية.
وأضاف خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس أن الحاجات الأصلية التي يكون قوام الحياة بها كالملبس والمطعم والمسكن واستدل الحنفية في هذا الرأي بحديث النبي "صلى الله عليه وسلم": "لا زكاة إلا على ظهر غنى" أي يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان وفي حالة استغناء عنه.
وأوضح "ممدوح" أن دار الإفتاء أدرجت الزواج ضمن الحاجات الأصلية التي لا زكاة على المال المدخر من أجلها واشترط في ذلك أنه إذا كان المُدّخر لفلوس الزواج الأب أي أنه يدخر لزواج ابنه فعليه زكاة أما إذا كان الابن يدخر لنفسه مبلغًا ليتزوج به فلا زكاة عليه وذلك لأن نفقات الزواج ليست واجبة على الأب وإنما هي واجبة على الابن.