قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر حيثيات القضاء الإدارى بإلزام "التعليم العالى" بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى بالجامعات

0|محمود زيدان

- الأمن المدنى منصوصا عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الآن
- تفعيل دور المجالس التأديبية دور رؤساء الجامعات لحفظ الأمن داخل الجامعة
- تحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من اجل توفير منظومة الأمن المدنى

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما - كل فيما يخصه - عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة عن الزامهما بوضع هيكل وظيفى للأمن المدني فى الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 .

وقررت المحكمة استمرار إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من اجل توفير منظومة الأمن المدنى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى ، واستمرار إلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بإرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن الجامعى بالجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس ، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوصا عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الان ، وقد حظى بتوقيع الرئيس الراحل " أنور السادات " لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا فى عهده ولا فى عهد الرئيس الأسبق " حسنى مبارك " ولا فى عهد الرئيس الأسبق " محمد مرسى "ولا فى عهد الرئيس المؤقت "عدلى منصور "ولا فى عهد الرئيس الحالى " عبد الفتاح السيسى "فجاء نص القانون فى هذا الصدد يتيما مهملا إهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه فى واقعة فريدة قلما تحدث فى بلاد العالم.

وأضافت المحكمة أنه لو أن الدولة وضعت هذا النص موضع التطبيق فى حينه منذ خمسة وثلاثين عاما لامكن للجامعات الآن بما كان سيتوفر لديها من عوامل الخبرة والدراية والآليات والأجهزة والتدريب،من مواجهة اى شغب أو إرهاب لدحره , وهو ما يوجب على الدولة فى ظل نظامها الحاكم الجديد خاصة بعد ثورتى الشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 أن يبدأ على الفور فى تنفيذ هذا النص القانونى الذى نطق به حقا وصدقا حكم هذه المحكمة وظل حبرا على ورق لقرابة 35 عاما هى عمر نشأته.
وأكدت المحكمة انه ما من ريب فى أن هذا النص الخاص بالأمن المدنى المعمول به فى معظم الدول الديمقراطية دون الأمن الشرطى ليس من القوانين التى يطلق عليها فى أدبيات الفقه " القوانين سيئة السمعة " لتستوجب تعطيله مما لا مناص معه من أن تبدأ الدولة على الفور فى تنفيذ هذا النص وان البدء فى تنفيذه خير ألف مرة من إهماله حتى يتحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات كما كفلها الدستور الجديد المعدل الصادر عام 2014 وكى لا يكون هناك ثمة قيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب وهم يرون ثمة جهة أخرى كقوات الشرطة لم ينص عليها القانون لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وذكرت المحكمة فى حكمها أنه لا يفوتها أن تشير - وهى جزء من نسيج هذا الوطن ولا تعيش بمعزل عنه - انه ازاء ما تمر به البلاد من تحول ديمقراطى فى ظل نظام جديد يأمل فيه الشعب أن يستنشق رحيق الحرية وفى ظل المخاطر التى تحيط بالجامعات من إرهاب وشغب وتعطيل للدراسة أو التحريض عليه أو إتلاف المنشآت والأجهزة التى كشف عنها العام الجامعى الحالى فلا يجب أن ينتظر رؤساء الجامعات حلولا أمنية دائمة تعود بالجامعات - وهى المنارة المضيئة - الى الوراء وفى ايديهم حلولا قانونية خطيرة لمواجهة هذه الفتنة لوئدها فى مهدها.
وشددت المحكمة على تفعيل دور مجالس التأديب والعقوبات الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والتى تصل الى عقوبة العزل لعضو هيئة التدريس عن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس وعلى قمتها اقدامهم على استعداء الطلاب بالخروج على النظام العام او المساهمة فى تعطيل الدراسة او التحريض عليه وعقوبة الفصل النهائى للطلاب وعدم صلاحيتهم للقيد فى جامعات جمهورية مصر العربية عن تعطيل الدراسة او التحريض عليه او اتلاف المنشآت أو الأجهزة الجامعية فضلا عن الحرمان من الإقامة فى المدن الجامعية عن الأعمال المخلة بنظام الكلية او المنشآت الجامعية او الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وذلك لدحر الإرهاب من جذوره بالجامعات.