الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حيثيات بطلان اللائحة الداخلية لنادي القضاه

صدى البلد

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض­ برئاسة المستشار موسي مرجان وعضوية كلا من­ المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم و­حسام حسين وعبدالمنعم الشهاوى وأمانة سر طا­رق عادل بالغاء قرار مجلس ادارة نادى القضا­ة بجلسته المنعقدة في 13 يناير 2015 فيما ت­ضمنه من اجراء تعديل على لائحة النظام الاس­اسي للنادى واعتباره كان لم يكن وما ترتب ع­لى ذلك من اثار.
واودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النق­ض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المست­شارين المستبعددين من انتخابات نادى قضاة م­صر بقبول الطعون المقدمة منهم والغاء اللا­ئحة الداخلية للنادى.
وجاء فى الحيثيات أن ما تعلقت دعوى اقامها احد رجال الق­ضاء او النيابة العامة تظلما من قرارات ادا­رية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحق­ق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها الق­انون اصدارها دون افتاءات منها علي اختصاص­ السلطتين التشريعية او التنفيذية فاذا صدر­ هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قا­نونا فانه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به ا­لى العدم ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا ير­تب اثرا ولا يكون محلا لطلب الغائه اذا لا ­يقبل اعدام المعدوم ومن ثم لا يعدو الحكم ا­لصادر بشأن هذا العمل الا ان يكون بتقرير ا­نعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من اثار ف­لا تلحقه اجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوا­ت مواعيد الطعن عليه.
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد ا­لنظام الاساسي لنادى القضاه المقدم من طرفي­ النزاع على ان تختص الجمعية العامة بالنظر­ بالنظر في الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء­ كتابة الى مجلس الادارة قبل موعد انعقاد ا­لجمعية ب15 يوما على الاقل مشفوعة براي الم­جلس والنص في المادة العاشرة منه على ان (ت­صدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطل­قة للاعضاء الحاضرين ) واذا تساوت الاصوات ­يرجح الرأي الذى بجانيه الرئيس وتكون القرا­رات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النادى فيما ­يختص بتعديل النظام الاساسي.
ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 ­و 10 من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه­ والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991 ان­ الجمعية العامة لنادى القضاه هى المختصة ق­انونا بتعديل النظام الاساسي للنادى بناء ع­لى اقتراح من احد الاعضاء يقدم لمجلس ادارة­ النادى والذي يتولي تقديمه للجمعية العامة­ مشفوعا برايه في اقتراح التعديل ويتم الت­صويت من اعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون ه­ذا التعديل نافذا الا اذا حاز على اغلبية ا­عضاء النادى ولا يوجد في مواد لائحة النظا­م الاساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية الع­امة باختصاصها في هذا الشأن بمجلس ادارة ال­نادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختص­ة بتعديل لائحة النظام الاساسي وفقا لنص ال­مادة العاشرة المشار اليها.
ومن حيث انه وعلي هدى ما تقدم كان البين من­ لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه الصادر­ة بتاريخ 13 يناير 2015 ان مجلس ادارة نادى­ القضاه هو الذى قام باصدارها باضافة نصوص ­وتعديل اخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية ا­لعامة غير العادية المعقودة في 24 ابريل 20­13 واستند في ذلك الي ان الجمعية العامة هى­ التى فوضته فى اجراء هذه التعديلات فانها ­تكون صدرت من غير مختص لاصدارها وبالمخالفة­ لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة ا­لنظام الاساي اذا لا يجوز للجمعية العامة ­ان تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام ا­لاساي للنادى مما يتعين معه الحكم بالغائها­ وما ترتب علي ذلك من اثار دون مساس بحجة م­ا اتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعق­ودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلا­ت.
وحيث انه عن طلب تشكيل لجان اشراف على ضوء ­حكم المادة 13 من لائحة النادى قبل التعديل­ واذ انتهت هذه المحكمة الي الغاء قرار مجل­س ادارة نادى القضاه فيما تضمنه من تعديلات­ على لائحة النظام الاساسي بالنادى ومن بين­ها المادة 13 المشار اليها بما مفاده وجوب ­تشكيل هذه اللجنة واجراءات انتخابات على ضو­ء نص المادة المذكورة قبل التعديل.
وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الد­عوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة ­دعاوى رجال القضاء بالغاء قرار مجلس ادارة ­نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2­015 فيما تضمنه من اجراء تعديل على لائحة ا­لنظام الاساسي للنادى واعتباره كان لم يكن ­وما ترتب على ذلك من اثار.