الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"البحوث الإسلامية" تكشف ضوابط شرعية يجهلها العامة عن سجود الشكر

صدى البلد

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: " ما حكم سجود الشكر وما كيفيته " ؟ .

ردت اللجنة قائلة: ذهب أكثر العلماء إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمةٍ، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بُشِّر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بُشِّر بمولود ونحو ذلك. كما ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، أو لصوص ونحو ذلك.

ومن الأدلة على مشروعيته : حديث أبي بكرة رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور -أو بُشِّر به- خرَّ ساجدًا شاكرًا لله». وثبت في حديث كعب بن مالك، الطويل «أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد».

وتابعت اللجنة قائلة: صفة سجود الشكر:
إذا أراد الإنسان أن يسجد للشكر لله تعالى يستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه. ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه. قال في الفتاوى الهندية: كما في سجود التلاوة، وقد قال في سجود التلاوة: يكبر للسجود ولا يرفع يديه. وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام. غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد.

وصرح أئمة الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة.

وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين ليس له أن يسجد للشكر ، وقال بعض أهل العلم : لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة: لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك .