الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريع مجلس الدولة ينتقد خلو قانون المجلس القومى للمرأة من رأى وزراة المالية

صدى البلد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وقرر القسم إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره

وحصل صدى البلد على ملاحظات مجلس الدولة على القانون ، وتبين من اول ملاحظة ان مشروع القانون لم يتضمن ما يفيد أخذ رأى وزارة المالية ، وأعتبرت اللجنة ذلك مخالف لقانون الموازنة العامة بالدولة ، والذي اوجب على جميع الهيئات والمؤسسات ان تأخذ رأى وزارة المالية في مشروعات القوانين والفرات التى من شانها ترتيب اى أعباء مالية على الخزانة. العامة للدولة

وتبين من الملاحظات، إن مشروع القانون يتكون من ٢٣ مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و٢٩ عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأضافت الملاحظات انه تمت اضافة قوانين " الهيئات العامة ، الخدمة المدنية ، الموازنة العامة للدولة " ، الى مشروع قانون المجلس القومى للمراءة وذلك لوجود صلة بينهم ، ولتنظيم العمل بالقانون

كما استبدل القسم عبارة " وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس القومى المراءة " الواردة بالمادة ٥ ، بعبارة " بالنسبة للموازنة المالية الخاصة بالمجلس والعاملين بالمجلس الخاضعين لقانون الخدمة المدنية " ، وذلك حيث ان في الجملة الاولى لم يتضح المعنى المقصود من إعطاء رئيس المجلس سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية .

كما اضاف مستشارو قسم التشريع على المادة ٧ والتى ورد بها " اختصاص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق اغراضه وله سلطات معينه لاتخاذ اللازم " ، عبارة اخرى وهى " مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بها بالمجلس في سبيل تحقيق أهدافه " ، وذلك لتنظيم عدم الاخلال بأحكام القوانين من اجل تحقيق الأهداف

وأشار المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى الى تناول اللجنة للمادة ١٣ والتى ورد بها تنظيم مهام عمل الموظفين بالمجلس ، حيث ان النص ورد به عبارة " واعتبار العاملين بالمجلس في مهمة عمل بالنسبة لما يكلفون به من اعمال بناء على طلب المجلس ، ورأي القسم ضرورة حذف هذه العبارة ، نظرًا لعدم اتضاح المعنى ، حيث لم تحدد المادة مهام العمل الرسمية التى تُسند الى اعضاء المجلس ، حتى يتثنى لهم اعتبارهم بمهمة عمل

وتناول مهران الحديث عن المادة ٢٢ ، والتى تختص بتنظيم اموال المجلس القومى للمراءة ومصادرها ، حيث تم حذف عبارة " أموال المجلس اموال عامة " وذلك لمخالفة هذه العبارة المباديء القانونية