حكم لبس ذوي الاحتياجات الخاصة حذاء طبي فى رجله أثناء الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "معاق وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام: من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟
وأجابت الإفتاء، أنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، و"الضرورات تبيح المحظورات".
وناشد الإفتاء، صاحب السؤال أن يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}.