الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ أموال من الأصدقاء للمتاجرة بها وإعطائهم ربحا شهريا.. فيديو

المتاجرة بأموال الأصدقاء
المتاجرة بأموال الأصدقاء

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للشخص أخذ أموال من أصدقائه لإقامة مشروع خاص به على أن يتم إعطائهم ربحا ثابتا إلا بشرط واحد.

وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أعمل في التجارة وأقوم بأخذ الأموال من بعض الأصدقاء وأعطيهم ربحا شهريا، يتراوح ما بين 25 و30% ، فهل هذا جائز؟»، أنه لا يجوز للشخص أخذ أموال من أصدقائه لإقامة مشروع إلا أن يكون بينه وبينهم عقد تجيزه الشريعة .

وأضاف أنه قد صدر القانون المصري يجرم إعطاء المال لبعض الناس بغير سند قانوني لهم يثبت أحقيتهم باعتبارهم أصحاب شركات أو مؤسسات مالية من حقها ومن اختصاصاتها أخذ هذ المال، فيجوز للبنوك أخذ أموال لناس واستثمارها لأنه مؤسسة مالية تشرف عليها الدولة وتخضع لرقابتها ومن لوائحها أنها تستثمر أوال الناس وتعيد لهم أرباحها .

وتابع: إذن لا يجوز دفع جزء من المال وإعطائه لشخص وأخذ ربح محدد من 20 إلى 30 % أو حتى أخذ ربح غير محدد ، كل هذا لا يجوز لأن القانون يمنعه، حيث إن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم سند قانوني الذي بمقتضاه يمكنهم استثمار أموال الناس ويخضعون لرقابة الدولة.