الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على كيفية إخراج زكاة الذهب

صدى البلد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا وقدره 20 دينارًا، والدينار الآن يساوي أربعة جرامات وربع الجرام، وعليه فنصاب زكاة الذهب يساوي خمسة وثمانين جرامًا. 

وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «أريد معرفة كيفية حساب الزكاة عن الذهب وما هي كمية الذهب التي يجب اخراج الزكاة عنها؟» أنه إذا بلغ الذهب وزن خمسة وثمانين جرامًا أو قيمة ذلك من المال فقد وجبت فيه الزكاة، والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر وهو يساوي بالنسبة لخمسة وثمانين جرامًا اثنين من الجرامات وثمن، أو قيمة ذلك من المال وما زاد عن خمسة وثمانين جراما فيقدروا بحسابه.

وضرب مثلًا: «لو كان عندك مائة جرام من الذهب فالعشر عشر جرامات وربع العشر يساوي اثنين ونصف أو قيمة ذلك من المال، وإذا كان للسائل أموال أخرى بخلاف الذهب أو عروض تجارة فإنها تقوم بحسابها وتضاف إلى نصاب الذهب ويخرج منها هي الأخرى ربع العشر.