الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالاشتراك في وضع تنفيذية قانون الجمعيات

صدى البلد

عقد عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعًا لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وناقش الحضور المزايا والعيوب التي تضمنها القانون الجديد، مؤكدين أن فلسفة هذا القانون الجديد جاءت مغايرة تمامًا لفلسفة القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 حيث يتسق القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى، وأن القانون تضمن، إلغاء العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وقصرها على عقوبات إدارية ومالية، كما نص القانون فى مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال الجهة الإدارية.

كما تم إدارج باب للتطوع فى القانون الجديد حيث نصت المادة (92) على أنه "يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدي افراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي".

وأكد الحضور أن بعض مواد القانون الجديد تحتاج إلى مراجعة وتتلافى اللائحة التنفيذية للقانون بعض الأثار الناتجة عن بعض القيود، حيث يتضمن القانون بعض الملاحظات ألا وهي:

• نصت المادة (5) على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها. فقد أتاحت المادة للأجانب عضوية الجمعيات وعضوية مجلس الإدارة بنسبة 25%من أعضاء مجلس الإدارة وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة للجمعيات الإقليمية والجمعيات الدولية بشكل عام التي يتشكل مجلس إدارتها من أجانب يمثلون بلدانًا مختلفة وحيث يكون المجلس يمثل إقليما أو عدة أقاليم.

• نصت المادة (17) فقرة (ي) على أن الجمعيات تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. فكان ينبغي أن تحدد هذه الامتيازات بنسبة 75%لتشجيع الجمعيات على غرار الأندية الرياضية.

• تضمنت المادة (19) بعض الألفاظ المطاطة التي ينبغي أن يتم مراعاة ضبطها فى اللائحة التنفيذية للقانون حيث نصت على أنه "يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.

كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة (23)على أنه "تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات". وفى ذلك مخافة للدستور لأن المال العام هو مال خاص بالطبيعة، ومخالفة للمادة (87) من القانون المدني،ومخالفة أيضًا للمادة 119من قانون العقوبات التي تحدد المال العام على وجه التحديد.

. نصت المادة (79) على أن "يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي". بالنسبة لصفة الصبطية القضائية.. يجب عدم التوسع في اسنادها لعدد كبير من العاملين. وان تحدد اللائحة التنفيذية حالات استعمالها علي سبيل الحصر والضوابط المحكمة للحفاظ علي حقوق الجمعية.. وعدم استخدامها في غير حالات التلبس بجرائم جنائية مثل الاختلاس او التزوير.. وحماية العمل الاجتماعي من تدخل الادارة.. واستغلال النفوذ.

وطالب الحضور بضرورة تلافي السلبيات الموجودة فى القانون ومراعاتها فى عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 كان يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار أبوسعدة إلى أهمية عمل جلسات حوار مجتمعي عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى يساعد الجمعيات على العمل بحرية، وحتى تتمكن من مواكبة التطور الذي يصب فى الصالح العام، والنهوض بهذا البلد.

يذكر أن المنظمة نادت بإلغاء القانون 70 لسنة 2017 وسن قانون بديل يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014.

وفى هذا الإطار شكلت المنظمة لجنة عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون الذي طرحته وزيرة التضامن الاجتماعي.