قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر مسودة قانون "حماية الشهود".. الدولة ملتزمة بتوفير الحماية لـ "المبلغين" فى حال التعرض للاعتداء


إنشاء إدارة لحماية الشهود بكل مديرية من مديريات الأمن بالمحافظات
تأمين بيانات الشهود وحراستهم بصورة شخصية وله الحق فى طلب الحراسة
التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بالحماية فى حالة الاعتداء
ينشر موقع صدى البلد مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل لحماية الشهود والمبلغين والخبراء وكشفت المسودة الأولى للمشروع عن مقترحات مستحدثة لحماية الشهود فى القضايا الجنائية وذويهم على أن يتم إنشاء إدارة للحماية بكل مديرية من مديريات الأمن بالمحافظات تتولى مهام تأمين بيانات الشهود وحراستهم بصورة شخصية على النحو الذى يقترحه القانون .
وكشف المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق أن المشروع الجديد يضم فى مواده العشرة التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حالة تعرضه للاعتداء .
وينص القانون على فى مادته الأولى على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء في الدعاوى الجنائية التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
أما المادة الثانية فتنص على إلتزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
أما المادة الثالثة فتنص على طلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضي التحقيق ـ على حسب الأحوال ـ وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية فيما تنص الماده الرابعةعلى أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
ووفقا للقانون فإن المادة الخامسة تحتم إنشاء إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية وتنص الماده السادسة على أن تشمل الحماية إجراء أو أكثر فى حالة إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة وتحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته.
أما الماده السابعة فتنص على استمرار إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب وفي حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها,
وتحدد المادة الثامنة الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
فيما تنص الماده التاسعةعلى أن يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أما المادة العاشرة فتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013.