الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزكاة في مال تركه الأب المتوفى لابنه تحت تصرف المجلس الحسبي

صدى البلد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونها ( ما حكم الزكاة في مال تركه الأب المتوفى لابنه الصغير تحت تصرف المجلس الحسبي ؟).

وأوضح "عاشور"، أن المجلس الحسبي هو الذى يتصرف فى هذا فإن قدمتوا طلب إنكم محتاجين لزكاة فإن وافق فهذا كله تحت تصرف المجلس الحسبي.

حكم التوكيل في إخراج زكاة المال
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.

ونبهت دار الإفتاء على أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وتابعت: والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

واستطردت: أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.