الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

راجح وشهيد الشهامة.. قانونى يجيب على المطالبة بتعديل سن الحدث.. تفاصيل

حسام الجعفرى المحامى
حسام الجعفرى المحامى والمستشار القانونى

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى فى الآونة الأخيرة، للمطاالبة بالقصاص والحكم على محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وجاء الرد القانوني على هذه المطالب، حيث أكد حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى أنه لا بد من الرجوع الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والمعتمدة من قبل المؤتمر العام للأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، والتي نصت على آلية لإنشاء المعاهدات وتعديلها، والتي عقدت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢١٦٦ المؤرخ في الأول من ديسمبر ١٩٦٦، ورقم ٢٢٨٧ المؤرخ الأول من ديسمبر ١٩٦٧.

وتابع: اعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في ٢٢ مايو ١٩٦٩ وعرضت للتوقيع في ٢٣ مايو ١٩٦٩ ودخلت حيز النفاذ في الثاني/يناير ١٩٨٠ والتي أشارت إلى آلية إبرام المعاهدات ودخولها حيز النفاذ وتعديلها.

وأكد الجعفرى، أن جمهورية مصر العربية قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٨٩ والتي نصت على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.

وأضاف الخبير القانونى، أن الدساتير المصرية بدءا من دستور ١٩٧١ حتى الدستور الراهن نصت على "أن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولي القضاء الوطني تتطبيقها وأصبحت جزءا من النسيج التشريعي الداخلي"، وبما أن جمهورية مصر العربية صدقت على تلك الاتفاقية وطبقا للقانون الدولي فلإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخد حكم القانون المحلي.

ما الحد الأقصي لسن الطفل في اتفاقية حقوق الطفل؟
وتابع: نصت المادة الأولي من اتفاقيه حقوق الطفل أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت المادة ١ من قانون الطفل ١٢لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بأن "تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر". 

وبالتالي نصت المادة ٢ من قانون الطفل "يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة".

ونصت المادة ١١١ من قانون الطفل: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ما آلية تغيير سن الحدث بقانون الطفل؟
أشارت اتفاقيه فينا لإبرام المعاهدات في مادة ٣٩ من الجزء الرابع - تعديل المعاهدات القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
(يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك).

كما نصت المادة ٤٠ على تعديل المعاهدات الجماعية:
١- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.
٢- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعًا، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(١) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح.
(٢) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
٣- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفًا في المعاهدة أن تصبح طرفًا في المعاهدة بعد تعديلها.
٤- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفًا في المعاهـدة ولا تصبح طرفًا في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.
٥- ما لم تعبر عن نية مغايرة.

تصبح أي دولة طرفًا في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ بالآتى:

(١) طرفًا في المعاهدة كما عدلت.
(٢) طرفًا في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة ٤١: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط
١- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(١) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصًا عليها في المعاهدة

(٢) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:
"١" لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة.
"٢" لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.
٢- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

كما انه لا يجوز تعديل قانون الطفل لمعاقبته بالإعدام اذا ارتكب جريمة قتل، حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٨٩ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.

وأن الدساتير المصرية بدءا من دستور ١٩٧١ حتى الدستور الراهن نصت على "ان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للاأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولي القضاء الوطني تتطبيقها وأصبحت جزءا من النسيج التشريعي الداخلي".

وتلك الاتفاقية صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخد حكم القانون المحلي، حيث نصت المادة الأولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية على أن تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.