الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته.. شاهد رد الإفتاء

هل يجوز للأب أن يهب
هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "والدي يمتلك أرضا ونحن أربعة بنات ولا يريد أن يأخذ منها أحدًا بعد وفاته؛ فهل يجوز أن يوزعها علينا كهدية؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: "أن هذه المسألة يطلق عليها" تصرف حال الحياة " وهي من الأمور التي تحتاج فطنة وزكاء في التعامل معها خاصة أنها تشتمل على عدد من مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأوضح "عاشور" في إجابته أن الشريعة الإسلامية لم تأت لحرمان أحد من الميراث بل جاءت لمساعدة البنات والسيدات، وتحقيق التكامل الأسري والتحابب بين الأخوة والأقارب عن طريق نزع أي عداوات أو فتائل شقاق.

وأضاف مستشار المفتي أنه فى كثير من الحالات في هذا العصر لا يحافظ فيه العم على بنات إخوته بل ما هو حق لهم يريده لأولاده؛ فيرى الأب أن بناته في هذه الحالة سيأخذون الثلثين، وتستحق كل فتاة فيهم السدس، ثم يتبقي ثلث التركة يأخذه أقرب عصبة من أقاربه الموجودين سواء أكان أخوه أو أخته أو عمه أو غيرهم.

ونوه أن الأب إذا وهب كل ما يملك لبناته وكانت نيته في هذا حرمان بقية عصبته من الميراث بعد وفاته؛ يأثم بذلك لأنه يحاول أن يتصرف في أمر قد انقطع منه التصرف فيه بالموت.

ونصح مستشار المفتي السائل بأن يوزع ثلثي ما يملك على بناته إن كان خائفًا عليهم بعد موته، مبينًا أنه بهذا التصرف يكون قد بقي ثلث ما يملكه لورثته بعد وفاته، وفيه تأخذ البنات ثلثين أيضًا وفي نفس الوقت يأخذ عصبته من تركته ثلث هذا الثلث؛ فيخرج بهذا من الخلاف والأثم.

-هل تقسم الهبة بين الأبناء كالميراث؟
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»، إن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.

وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلا.

- الفرق بين الهبة والوصية:
قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.

وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.

وأشار مدير عام إدارة الحساب الشرعي، إلى أن الوصية لا تجوز إلاّ بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا فإعطائه منها.

-حكم الرجوع في الهبة:
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.

وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه: ما حكم من يرجع فى هبته كما ورد فى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَه)"،؟ وهل من الممكن أن أغير الهبة ؟"، أن المقصود من هذا الحديث فى الرجوع عن الهبة هى "الهبة التامة" أى الهبة التى قدانتقلت من ملك صاحبها وهو الواهب الى ملك الموهوب له وهو من يتلقى هذه الهبة فإذا ما تمت هذه الهبة بهذه الصورة فلا ينبغي للواهب أن يرجع ويأخذ هبته مرة أخرى بعدما انتقلت إلى يد الموهوب له.

وتابع قائلًا: إن من ينوي أن يعطي شيئا معينا "هبة" لغيره ولكن بعد مرور الوقت وجد أنه يحتاج الى هذا الشيء الذي كان ينوي أن يهبه لغيره وأراد أن يغير هذا الشيء بشيء آخر فهذه الهبة لا تلزم أن تهب هذا الشيء لأن الهبة الحقيقية لم تتم، وعلى هذا فإذا ما أرادت أن تلغى هذه الهبة وأن تغير نيتها الى غير شيء او غيرتها الى شيء آخر فلا مانع ولا حرج عليها ولا ينطبق عليها هذا الحديث".