الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التردد في صيام التطوع يضيع الثواب .. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. 

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ"، فقال له النبي: "أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ"، وبناءً على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه. 

وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.

حكم تبييت النية في صوم التطوع

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟»، أن الخطيب الشربيني قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 149): [(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ»، قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرُ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِلْخَبَرِ، إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ].

وتابعت "أنه يجب تبيت النية من الليل في صوم التطوع كصيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم".

حكم التردد فى صوم التطوع

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نوى أن يصوم صوم التطوع ولكنه تردد فطالما أنه تردد ولم يطعم ولم يشرب شيئًا فالأصل أنه صائم.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « تسحرت ونويت صيام عاشوراء وقبل ان أنام ترددت فى أن أصوم وعندما إستيقظت لم أأكل ولم أشرب فهل يجوز صيامى ام لا؟»، أن من نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك.

وتابع قائلًا " أنه طالما أنك لم تأكل ولم تشرب وكنت ناوى للصوم فالأصل أنك صائم ولا يلتفت الى هذا التردد طالما انك لم تطعم ولم تشرب فصومك صحيح".

اقرأ المزيد: