الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 مايو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات .

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهًا، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.

 ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.