فضل كفالة اليتيم
صحبة وقرب المنزلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، ثانيًا: تظهر المسلم الحق صاحب القلب الرحيم، والأخلاق الحميدة، والفطرة الحسنة، ثالثًا: إقامة مجتمع مبنيّ على الحب، والرحمة، والمودة، خالٍ من الكراهية، والغضب، والحقد، رابعًا: تعتبر من الأخلاق المحمودة في الإسلام ومن أفضل أبواب الخير، خامسًا: تطهير وتزكية لمال المسلم، سادسًا: في كفالة اليتيم من البركة الكثير، حيث تحلّ البركة على كافل اليتيم وماله وأهله، سابعًا: في كفالة اليتيم طريقة حسنة لصرف المال في طاعة الله، ثامنًا: كفالة اليتيم تحافظ على اليتيم من خطر الانحراف وسلوك طريق الباطل، تاسعًا: كفالة اليتيم هي كأي عبادة تؤدّى لوجه الله تعالى، فهي ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتزيد الحسنات.
سبب إباحة كفالة اليتيم وتحريم التبني
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حث على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافل اليتيم معه في الجنة فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه البخاري، وفي رواية مسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ».
وأضافت الإفتاء، أن الإسلام أوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ألْبَتَّةَ» رواه أحمد.
وتابعت: وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم» رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن التبني هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له، وقد حرم الإسلام التبني وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب: 4 - 5]، وأمر من كفل أحدًا أن لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا في الدين.
وأفادت: بذلك منع الإسلام الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلةِ في اختلاط المتبنَى بمحارم المتبني أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.