الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنن الوضوء بالتفصيل.. 14 أمرا يستحب لك معرفتها

 سنن الوضوء بالتفصيل
سنن الوضوء بالتفصيل .. 14 أمرا يستحب لك معرفتها

سنن الوضوء بالتفصيل يستحب لكل مسلم أن يعرفها، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة التي هي عماد الدين، وأهم أركانه بعد الشهادتين، قال - تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ..»، ( سورة المائدة:
الآية: 6)؛ فكان الوضوء من هنا واجبًا لمن أراد الصلاة التي لا تصح إلا به، كما أن المسلم ينال محبة الله -تعالى-، عندما يحرص على الوضوء والطهارة، قال - عز وجل-: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، ( سورة البقرة: الآية 222). 

سنن الوضوء بالتفصيل: 

سنن الوضوء هي ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعل، أو تقرير، أو صفة، وهي:

أولًا: التسمية: يسن ابتداء الوضوء بالتسمية، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، وأحمد في رواية إلى أنها سنة من سنن الوضوء، وذهب المالكية في المشهور إلى أنها مُستحبة، وفي رواية أُخرى للحنابلة أنها واجبة.

ثانيًا: غسل اليدين إلى الرسغين: يسن غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء؛ لما ورد من صفة وضوءه -عليه الصلاة والسلام- أنه: « دعا بإناءٍ فأفرَغَ على كفَّيه ثلاث مرّات فغسَلَهُما، ثم أدخل يمينه في الإناء». 

ثالثًا: المضمضة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضمضة في الوضوء سنة، وذهب الحنابلة إلى أن المضمضة في الوضوء واجبة.

رابعًا: الاستنشاق: ذهب الجمهور إلى أن الاستنشاق في الوضوء سنة، وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق في الوضوء فرض أو واجب.

خامسًا: الاستنثار: وهو طرحُ الماء من الأنف بالنَّفَس، وقد اتفق الفقهاء على سنية الاستنثار في الوضوء لقوله -عليه الصلاة والسلام-: " استنشقت فانتثر".

سادسًا: مسح كل الرأس: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن مسح جميع الرأس سنة من سنن الوضوء، بينما ذهب المالكية في المشهور عندهم والحنابلة والمُزني من الشافعية إلى أن مسح جميع الرأس فرض.

سابعًا: مسح الأذنين: اختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين؛ فذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت عنه. 


ثامنًا: تخليل اللحية وشعر الوجه للرجل: اتفق الفقهاء على أنه يسن تخليل اللحية وسائر شعر الوجه في الوضوء، وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح الذي قال بوجوب بَلِ أُصول شعر اللحية، ووافقه سعيد بن جبير وأبو ثور وغيرهم من التابعين.

تاسعًا: تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

عاشرًا: التثليث: وهو غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، وقد اتفق الفقَهاء على أنه سنة، واعتبره المالكية من فضائل الوضوء، والأعضاء التي تُغسلُ ثلاثًا هي: الكفين والوجه والذراعين، ومن السنة كذلك التثنية في غسل الأعضاء سالفة الذّكر ولكن الثّلاث أكمل.

حادي عشر: استعمال السواك: ويطلَق على العود الذي يُستاكُ به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشِن تُنَظفُ به الأسنان، وخير ما يُستاكُ به عود الأراك؛ لأن من خواصِه أن يَشُدَ اللِّثَة، ويَحولَ دون مرض الأسنان، ويُقوي على الهضم، وإن كانت السنَة تَحصل بكل ما يزيل صُفرَة الأسنان ويُنظِف الفَم كالفرشاة ونحوها.

ثاني عشر: عدم الإسراف في استعمال الماء. 

ثالث عشر: التيامن: فهو من سنن الوضوء وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان؛ يُبدأ باليد اليُمنى ثم اليُسرى، والرجل اليُمنى ثم اليُسرى، أما الوجه فالنُّصوص تدل على أنه يُغسل مرةً واحدةً، ومعنى ذلك أنه لا يُغسلُ الجانب الأيمن أولًا ثم الأيسر، وإنما يغسلُ مرةً واحدةً، وكذلك الرس، والأذنان يُمسَحان مَرَّةً واحدة لأنّهما عُضوان عن عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس.

رابع عشر: إطالة الغرة والتحجيل: وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض.


شروط الوضوء: 

أولًا: الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

ثانيًا: التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.

ثالثًا: ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض - أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبح، وتهلل وتكبّر.

رابعًا: طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا - كالماء المستعمل في رفع حدث - فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

خامسًا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.

سادسًا: دخول الوقت على من به حدث دائم، فذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة مَن به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته.. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب المالكية.

سابعًا: من شروط الوضوء ، قيام الحدث وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا -غير متوضئ- لم يجب عليه الوضوء، فقد روى البخاري، عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث».



الأمور التي تنقض الوضوء هي: 

أولاُ: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، متفق عليه.

ثانيًا: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة، والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

ثالثًا: زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

رابعًا: مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

خامسًا: غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء».
.